Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1967 م بشأن النظام المالي للدولة

نشر في

التعديلات

قانون رقم 17 لسنة 1967 م بشأن النظام المالي للدولة

مرسوم بقانون بشأن النظام المالي للدولة

  • بعد الاطلاع على المواد 64 و 159 و 162 و 163 و 164 و 165 و 172 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1966 بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول وزارة المالية

مادة (1)

يختص وزير المالية بما يأتي

  1. الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وعلى كافة شئون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها وحسن إدارتها.
  2. الإشراف على إدارة حسابات الحكومة ومراقبة الشئون المالية للدولة وتوجيهها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك باستثناء ما تسنده القوانين أو اللوائح إلى سلطة أو جهة أخرى.
  3. اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الأموال المستحقة للحكومة واسترداد ما انفق منها أو تم التصرف فيه بدون وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
  4. دراسة مشروع الميزانية العامة وما يرتبط بها من ميزانيات ملحقة أو استثنائية أو اعتمادات إضافية وعرضه على مجلس الوزراء.
  5. اقتراح اللوائح المالية والحسابية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات مالية.

ولوزير المالية في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، طلب كافة البيانات والإيضاحات اللازمة من أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة والاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الأوراق.

مادة (2)

تنشأ في وزارة المالية لجنة تسمى (اللجنة المالية) تتولى إعداد مشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والاستثنائية والاعتمادات الإضافية ومراجعة الميزانيات المستقلة التي يصدر بها قانون.

وتمارس اللجنة المالية سائر الأعمال المسندة إليها في هذا القانون أو بمقتضى قرار من وزير المالية.

ويصدر بتشكيل اللجنة المالية وبيان إجراءاتها قرار من وزير المالية.

مادة (3) ((عدلتا بموجب القانون رقم 22 لسنة 1423 ميلادية.))

السنة المالية للدولة اثنا عشر شهراً تبدأ من أول شهر أي النار وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر الكانون من كل سنة.

مادة (4)

تشمل الميزانية برنامجاً سنوياً يعد مقدماً بإيرادات ومصروفات مختلف الوزارات والمصالح. وتحدد الإيرادات والمصروفات على أساس الإمكانيات المالية المعقولة بالاستناد إلى كافة البيانات الفعلية الممكنة. وتقدر الإيرادات كاملة دون أن تستزل منها مصروفات تحصيلها.

مادة (5) ((عدلتا بموجب القانون رقم 22 لسنة 1423 ميلادية.))

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية منشوراً سنوياً بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وعلى اللجان الشعبية والهيئات والمصالح وما في حكمها أن تقدم في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر هانيبال من كل سنة تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بعد اعتمادها من الجهة المختصة، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة موضحاً بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح الأسباب.

وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل جهة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور مندوب الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها لسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية في موعد لا يجاوز نهاية شهر الفاتح من كل سنة.

ويقدم مشروع الميزانية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل.

مادة (6)

تنقسم الميزانية إلى جزئين رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات إلى أقسام يتكون كل منها من الأبواب الآتية:-

  1. الباب الأول:  ويخصص للمرتبات والمهايا.
  2. الباب الثاني:  ويخصص للمصروفات العمومية.
  3. الباب الثالث:  ويخصص للأعمال الجديدة.

مادة (7) 

تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية. أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقع الاعتمادات المقررة لها إلى ميزانية السنة التالية حتى يتم إنجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.

مادة (8)

إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بمرسوم ملكي اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.

مادة (9) ((عدلت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1986 م.))

تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة واللجان الشعبية للخزانة في البلديات – بحسب الأحوال – فور صدور قانون الميزانية تفويضات مالية لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية، ويجوز أن يكون التفويض بجزء من الاعتمادات السنوية حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

وترسل صورة من كل تفويض إلى رئيس ديوان المحاسبة والإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للخزانة والإدارة العامة للحسابات.

مادة (10)

تلتزم الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد في الصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية.

ومع ذلك يجوز لوزير المالية عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يأذن بأي تجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته.

ويجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الإذن بهذا التجاوز إذا زاد مبلغه على ثلاثين ألف جنيه في المرة الواحدة أو مائة ألف جنيه خلال السنة المالية.

مادة (11)

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الأمة ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.

ويجوز فيما بين أدوار انعقاد المجلس وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم ملكية تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأحكام الالتزامات نافذة المفعول، يجوز لوزير المالية أن يطلب من مجلس الوزراء وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة أو الحالة المالية للدولة تستلزم هذا الإجراء.

مادة (13)

  1. يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية.
  2. تتقدم الوزارات بطلبات فتح الاعتمادات الإضافية ومبرراتها إلى وزير المالية لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء.
  3. تتبع في إعداد الميزانيات الاستثنائية والاعتمادات الإضافية وإقرارها القواعد المتبعة في شأن الميزانية العامة.

الباب الثالث الحسابات الحكومية

مادة (14)

  1. تحتفظ الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بأموالها في بنك ليبيا.
  2. يكون فتح الحسابات الحكومية ببنك ليبيا بناء على إذن كتابي من وزير المالية.

ولا يجوز للبنك أن يسمح بالسحب على المكشوف من أي حساب حكومي إلا بموافقة مجلس الوزراء وفي الحدود المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963 م.

مادة (15)

تكون للحكومة ست حسابات منفصلة هي :-

أ – الحساب العام : ويخصص لكافة الأموال الحكومية غير المنصوص عليها في البنود التالية من هذه المادة.

ب – حساب الاحتياطي العام : وتودع به الأموال التي تخصص لهذا الغرض.

ج – حساب التنمية : وتودع به الأموال التي تخصص لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

د – حساب الدين العام : ويخصص للأموال التي تحصل عليها الحكومة عن طريق القرض العام.

ه – حساب العهد : ويخصص للودائع والضمانات والأمانات وغيرها من الأموال التي تودع لتحقيق غرض معين ويتم الصرف منها في هذا الغرض.

و – حساب الطوارئ : وتودع به الأموال التي تخصص لمواجهة الحالات الطارئة.

ويجوز فتح حسابات حكومية أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

مادة (16)

لا يجوز سحب أية مبالغ من الحسابات الحكومية إلا في الأغراض المعينة لها ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية أن يسحب من حساب العهد في حدود 30 % من الرصيد لتحقيق غرض آخر معين على أن يرد المبلغ المسحوب في أقرب وقت.

مادة (17)

لا يجوز الصرف من حساب الطوارئ إلا في حدود المبالغ المقررة في الميزانية لهذا الغرض، وبقصد مواجهة حالة مفاجئة لا تحتمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية.

ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

الباب الرابع الرقابة على التحصيل والصرف

مادة (18) ((عدلت بموجب القانون رقم 114 لسنة 1970 م.))

  1. (يكون لكل وزارة مراقب مالي وعدد كاف من المساعدين يختارهم وزير الخزانة من بين موظفي وزارته، ويكونون تابعين لوزارة الخزانة ومسئولين أمامها عن القيام بأعمال وظائفهم ويختص المراقب المالي ومساعدوه بإمساك السجلات الحسابية وحفظها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة والتبليغ فوراً عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه.
    وعلى المراقب المالي أن يقدم إلى وكيل وزارة الخزانة تقريراً شهرياً عن أعمال الوزارة التي يعمل بها في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالي، وتبلغ نسخة من هذا التقرير إلى وكيل الوزارة المعنية.
    وتنظم اللائحة التنفيذية المهام الأخرى للمراقبين الماليين ومساعديهم وتبين واجباتهم).
  2. يعتبر المراقبون الماليون الحاليون ومساعدوهم بالوزارات والمصالح والإدارات العامة منقولين إلى وزارة الخزانة كل بدرجته ومرتبه الحاليين، وتنقل درجاتهم ومخصصاتهم المالية من كوادر وميزانيات الوزارات والمصالح والإدارات العامة التابعين لها حالياً إلى كادر وميزانية وزارة الخزانة.

مادة (19)

تعين اللائحة التنفيذية الوظائف التي يجوز لشاغليها الأمر بالصرف في مختلف الوزارات والمصالح والحدود المقررة في كل حالة لاختصاص الأمر بالصرف.

ويجب على الموظف المختص، الامتناع عن التأشير على أي إذن أو أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلاً، أو طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الصرف، أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الميزانية أو بند من بنودها أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو بند إلى آخر أو الخصم على غير الاعتمادات الموجودة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 10 من هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص أن يأمر بالصرف في جميع الأحوال إذا ثبت له أن الامتناع عن التأشير على إذن أو أمر الصرف على غير أساس.

مادة (20)

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو المراقب المساعد بحسب الأحوال ببيان الاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة هذا الارتباط، ويجب الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إذا كان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية على أي وجه.

مادة (21)

لا يجوز إجراء أي صرف مقدماً ما لم يكن الصرف تنفيذاً لحكم القانون أو لشرط عقدي. وتسوى قيمة المدفوعات في هذه الحالة على اعتمادات الميزانية المتعلقة بها مباشرة.

مادة (22)

لا يجوز التعيين أو الترقية على كادر جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.

ولا يجوز التعيين بأجر يومي خصماً على اعتمادات الوظائف المدرجة بالباب الأول إلا في حالة الضرورة وحدها في حدود نسبة 5 % من هذه الاعتمادات وبشرط وجود وفر بهذا الباب يسمح بالتعيين. ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بترخيص سابق من مجلس الوزراء.

الباب الخامس الحساب لختامي

مادة (23)

يقدم وزير المالية الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية. ويجب على الوزارات والمصالح أن تقدم إلى وزارة المالية بياناتها بشأن الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

ويتضمن الحساب الختامي للدولة البيانات الآتية :

  1. بيان الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات).
  2. بيان تفصيلي كامل بحساب إيرادات ومصروفات الحكومة، والمصروفات الفعلية لكل قسم من أقسام الميزانية مقارنة بتقديرات الميزانية عن ذات السنة.
  3. بيانات مفصلة كاملة عن كل حساب من الحسابات الحكومية.
  4. أية بيانات أخرى يرى وزير المالية أو رئيس ديوان المحاسبة تضمينها الحساب الختامي.

الباب السادس التصرف في أموال الدولة بالمجان وشطب الخسارة أو العجز

مادة (24)

لا يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة إلا وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه إذا جاوزت قيمة المال موضوع التصرف بالمجان عشرة آلاف جنيه فلا يجوز التصرف إلا بقانون.

ولا يجوز تأجير مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل إلا وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة (25)

لوزير المالية أن يأذن بشطب الخسارة أو العجز في الأموال الحكومية أو في المخزونات الحكومية المفقودة أو الناقصة أو التالفة أو غير الصالحة للاستعمال إذا تبين من التحقيق أن الخسارة أو العجز لم يحدث نتيجة إهمال أو غش وبشرط ألا تتجاوز قيمته ألفي جنيه في الحالة الواحدة وعشرة آلاف جنيه خلال السنة المالية. 

أما إذا زاد العجز على ذلك أو اتضح من التحقيق أنه وقع نتيجة إهمال أو غش فيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليتخذ قراراً بالشطب أو التنازل أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة.

ألغي الباب السابع بموجب أحكام المادة 91 من القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.

الباب الثامن أحكام عامة

مادة (34) ((عدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1984 م.))

تسري أحكام هذا القانون على الأمانات والمصالح والإدارات التابعة لها، وعلى اللجان الشعبية للبلديات وسائر الوحدات الإدارية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة.

وفي جميع الأحوال تسري الأحكام الواردة بهذا القانون بشأن نظام المراقبين الماليين على جميع الجهات العامة التي تتحمل الخزانة العامة بنفقاتها كلياً أو جزئياً أو التي تقدم لها دعماً مالياً أو تساهم في رأس مالها أياً كان حجم ذلك الدعم أو هذه المساهمة.

ويصدر بتعيين المراقبين الماليين ومساعديهم بتلك الجهات قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويمارس المراقبون الماليون ومساعدوهم بالجهات المشار إليها الصلاحيات المسندة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية لنظرائهم بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات وسائر الوحدات الإدارية، كما يكونون مسئولين عن أداء واجبات وظائفهم أمام أمانة الخزانة.

مادة (35)

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ولا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية إصدار قرارات أو تعليمات مالية أو إحداث أي تعديل في مصادر الإيراد العام دون الرجوع إلى وزير المالية.

مادة (36)

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

وإلى أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه يستمر العمل باللوائح الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (37)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق 
  • في 21 رجب 1387
  • الموافق 24 أكتوبر 1967

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.