قانون رقم 168 لسنة 1972 م ببعض تعديلات فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 30, 1972
-
الرقم:168
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 168 لسنة 1972 م ببعض تعديلات فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والتخطيط، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بعنوان البند الفرعى (ج) (ورش ومستودعات تحت الدراسة) بالبند رقم 4 (النقل البرى) من الباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) العنوان الآتى: –
(ورش ومستودعات تحت الدراسة والتنفيذ) وذلك في كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72م المشار إليهما .
مادة 2
- أ) تزاد التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 1975/72م لتكاليف مشروع انشاء ورشة ومستودع المرج الوارد برقم 2 بالبند الفرعى (ج) من البند رقم (4) (النقل البرى) بالباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) من 10,000 د.ل (عشرة آلاف دينار) إلى 150,000 د.ل (مائة وخمسون الف دينار) بزيادة قدرها 140,000 د.ل (مائة وأربعون ألف دينار).
وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة الثلاثية المذكورة للبند الفرعى (د) (ميناء درنه) (بالبند رقم 2) (برنامج الموانئ) بالباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) .
- ب) تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى الخطة السابقة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 ه – 1973/72م بمبلغ مقداره 95,000 د.ل (خمسة وتسعون الف دينار) .
ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للبند الفرعي (د) (ميناء درنه) بالبند 2 (برنامج الموانئ) بذات الباب والميزانية .
مادة 3
- أ) يضاف مشروع برقم (4) (انشاء ورشة ومستودع بمصراته) إلى المشروعات الواردة بالبند الفرعي «ج» (ورش ومستودعات تحت الدراسة والتنفيذ) بالبند رقم (4) (النقل البرى) من الباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) بخطة التنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م، وتعتمد تكاليفه بمبلغ 160,000 د.ل (مائة وستون الف دينار) .
و تغطى هذه التكاليف مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي (أ) (استكمال الطريق الساحلي) بالبند رقم (1) (برنامج الطرق) من الباب المذكور.
- ب) يعتمد المشروع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72م ويخصص له مبلغ 35,000 د.ل (خمسة وثلاثون الف دينار) .
ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من مخصصات البند الفرعى (أ) (استكمال الطريق الساحلي) من البند رقم (1) (برنامج الطرق) بذات الباب والميزانية .
مادة 4
يعتمد نقل مبلغ 60,000 د.ل (ستون الف دينار) من مخصصات المشروع رقم (5) (إصلاح طريق سبها – أوباري) المدرج تحت البند الفرعى (د) (استكمال الطرق الرئيسية (بالبند 1) (برنامج الطرق) بالباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) بميزانية التنمية للسنة المالية (1393/92ه – 1973/72م) إلى الباب العاشر (قطاع الإدارة المحلية) بند (5) (برنامج تدعيم المشاريع الأخرى للبلديات) ويخصص هذا المبلغ لمواجهة تكاليف تعبيد الطريق الرئيسى بمدينة سبها وخمسة طرق فرعية لها.
مادة 5
على وزراء المواصلات والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- عبد الكريم فتح الله باللو
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
- وزير الخزانة
- وزير التخطيط
- صدر في 25 شوال 1392هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً