أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 168 لسنة 1972 م ببعض تعديلات فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

نشر في

قانون رقم 168 لسنة 1972 م ببعض تعديلات فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 مادة 1

يستبدل بعنوان البند الفرعى (ج) (ورش ومستودعات تحت الدراسة) بالبند رقم 4 (النقل البرى) من الباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) العنوان الآتى: – 

(ورش ومستودعات تحت الدراسة والتنفيذ) وذلك في كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72م المشار إليهما .

مادة 2

  • أ) تزاد التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 1975/72م لتكاليف مشروع انشاء ورشة ومستودع المرج الوارد برقم 2 بالبند الفرعى (ج) من البند رقم (4) (النقل البرى) بالباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) من 10,000 د.ل (عشرة آلاف دينار) إلى 150,000 د.ل (مائة وخمسون الف دينار) بزيادة قدرها 140,000 د.ل (مائة وأربعون ألف دينار).

وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة الثلاثية المذكورة للبند الفرعى (د) (ميناء درنه) (بالبند رقم 2) (برنامج الموانئ) بالباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) .

  • ب) تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى الخطة السابقة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 ه – 1973/72م بمبلغ مقداره 95,000 د.ل (خمسة وتسعون الف دينار) .

ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للبند الفرعي (د) (ميناء درنه) بالبند 2 (برنامج الموانئ) بذات الباب والميزانية .

مادة 3

  • أ) يضاف مشروع برقم (4) (انشاء ورشة ومستودع بمصراته) إلى المشروعات الواردة بالبند الفرعي «ج» (ورش ومستودعات تحت الدراسة والتنفيذ) بالبند رقم (4) (النقل البرى) من الباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) بخطة التنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م، وتعتمد تكاليفه بمبلغ 160,000 د.ل (مائة وستون الف دينار) .

و تغطى هذه التكاليف مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي (أ) (استكمال الطريق الساحلي) بالبند رقم (1) (برنامج الطرق) من الباب المذكور.

  • ب) يعتمد المشروع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72م ويخصص له مبلغ 35,000 د.ل (خمسة وثلاثون الف دينار) . 

ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من مخصصات البند الفرعى (أ) (استكمال الطريق الساحلي) من البند رقم (1) (برنامج الطرق) بذات الباب والميزانية .

مادة 4

يعتمد نقل مبلغ 60,000 د.ل (ستون الف دينار) من مخصصات المشروع رقم (5) (إصلاح طريق سبها – أوباري) المدرج تحت البند الفرعى (د) (استكمال الطرق الرئيسية (بالبند 1) (برنامج الطرق) بالباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) بميزانية التنمية للسنة المالية (1393/92ه – 1973/72م) إلى الباب العاشر (قطاع الإدارة المحلية) بند (5) (برنامج تدعيم المشاريع الأخرى للبلديات) ويخصص هذا المبلغ لمواجهة تكاليف تعبيد الطريق الرئيسى بمدينة سبها وخمسة طرق فرعية لها.

مادة 5

على وزراء المواصلات والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • عبد الكريم فتح الله باللو
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • وزير الخزانة
  • وزير التخطيط
  • صدر في 25 شوال 1392هـ
  • الموافق 30 نوفمبر 1972 م