قانون رقم 16 لسنة 1975 م بشأن نقل اختصاصات ومسؤوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
تتولى كل من الوزارات الموضحة فيما بعد تنفيذ الخدمات التي تمارسها المحافظات والمديريات التابعة لها ويكون كل وزير فيما يخصه مسئولا عن إدارة وتسيير هذه الخدمات مباشرة في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك وفقا لما يلي:-
مادة 2
يكون لكل من الوزارات المشار إليها مراقبات لمباشرة وإدارة الخدمات التابعة لها.
مادة 3
تختص كل من المراقبات المشار إليها بإدارة جميع الأعمال التنفيذية المتعلقة بأداء الخدمات المنوطة بها وتقديمها للمواطنين بأسرع الطرق وأيسرها دون أي تعقيدات إدارية ويصدر بالتنظيم الداخلي لكل مراقبة وتحديد اختصاصاتها التفصيلية وعلاقاتها بالجهات التابعة لها قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
مادة 4
يخول رؤساء هذه المراقبات صلاحيات الصرف على ما يتم تخصيصه للمراقبة من اعتمادات مالية في الميزانية الإدارية للوزارة، أما ميزانية التنمية فيتم تخويل رؤساء هذه المراقبات صلاحيات الصرف عليها في حدود المشاريع المعتمدة خلال السنة المالية بتفويض من الوزير المختص.
مادة 5
تدرج وظائف المراقبات ضمن ملاكات وظائف الوزارة التي تتعبها دون أن يكون لها ملاك أو كيان مالي أو إداري أو حسابي متميز في الميزانية.
كما تتولى كل وزارة إدارة شئون الموظفين والعمال بالمراقبات التابعة لها وما يتبعها من حيث التعيينات والترقيات والعلاوات والتنقلات وغيرها.
مادة 6
للوزير المختص أن يفوض بعض الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارة أو رؤساء المصالح أو مديري الإدارات العامة بموجب القوانين واللوائح إلى رؤساء مراقبات الخدمات المشار إليها.
مادة 7
تنقل إلى الوزارات المختصة المخصصات المالية المقررة للمحافظات الملغاة في كل من الميزانية الإدارية للدولة وميزانية التنمية للسنة المالية 95هـ/ 75م، ويكون نقلها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة، على أن يتم تحميل اعتمادات ميزانيات المحافظات الملغاة بكافة مرتبات وأجور موظفيها وعمالها وما يستحقونه من علاوات أو بدلات أو غيرها إلى أن يتم توزيعهم بصفة نهائية.
مادة 8
يتم توزيع الموظفين والعمال الحاليين في المحافظات والمديريات التابعة لها على المراقبات المشار إليها أو على الوزارات أو على مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاتها في ذلك القرار وتعتمد قراراتها منه.
مادة 9
إلى أن تصدر القرارات الخاصة بالتنظيم الداخلي للمراقبات وتوزيع الموظفين عليها، يتولى كل وزير فيما يخصه اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسيير أداء الخدمات التي نقلت إلى الوزارة من المحافظات عن طريق الموظفين والعمال الموجودين وقت صدور هذا القانون في المديرية المختصة وما يتبعها من تقسيمات.
مادة 10
تبقى دوائر اختصاص الجهات القضائية والإدارية وغيرها المحددة على أساس المحافظات قائمة بأوضاعها الحالية إلى أن تعدل بقرار من السلطة المختصة.
مادة 11
يستبدل بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية مراقبات للأمن وتتبعها مراكز ونقط الشرطة الواقعة فيها.
مادة 12
يعاد تنظيم الوزارات التي نقلت إليها اختصاصات المحافظات والمديريات الملغاة بموجب أحكام هذا القانون بما يتلائم مع الأوضاع الجديدة وتصدر بهذا التنظيم قرارات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزارة العمل والخدمة المدنية.
مادة 13
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً