قانون رقم 158 لسنة 1972 م بتعديل قانون المصارف
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 13, 1972
-
الرقم:158
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 158 لسنة 1972 م بتعديل قانون المصارف
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 م،
- وعلى القانون رقم 107 لسنة 1972 م بإلغاء وتعديل بعض مواد القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المصارف المشار إليه، النص الآتى:
يكون للمصرف مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:-
- المحافظ – رئيساً
- نائب المحافظ – أعضاء
- وكلاء وزارات الخزانة، والاقتصاد، والتخطيط، وفى حالة غياب أحدهم يحل محله أحد – أعضاء مديري الإدارات العامة بالوزارة يختاره وزيرها .
- عميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية أو وكيلها في حالة غيابه أعضاء اثنان من ذوى المؤهلات العالية أحدهما من المشتغلين بالقانون والآخر من ذوي الخبرة أعضاء فى الشئون المالية أو الاقتصادية أو المصرفية.
المادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب وزير الخزانة
- صدر في 8 شوال 1392 هـ
- الموافق 13 نوفمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
-
منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP
-
منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
-
منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
-
منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO
-
منشور رقم 8 لسنة 2022 بشأن المبدأ رقم 15 الخاص بعمليات إدارة المخاطر بالمصارف التجارية
اترك تعليقاً