Skip to main content

قانون رقم 158 لسنة 1972 م بتعديل قانون المصارف

نشر في

قانون رقم 158 لسنة 1972 م بتعديل قانون المصارف

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 م،
  • وعلى القانون رقم 107 لسنة 1972 م بإلغاء وتعديل بعض مواد القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المصارف المشار إليه، النص الآتى:

يكون للمصرف مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:-

  • المحافظ – رئيساً
  • نائب المحافظ – أعضاء
  • وكلاء وزارات الخزانة، والاقتصاد، والتخطيط، وفى حالة غياب أحدهم يحل محله أحد – أعضاء مديري الإدارات العامة بالوزارة يختاره وزيرها . 
  • عميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية أو وكيلها في حالة غيابه أعضاء اثنان من ذوى المؤهلات العالية أحدهما من المشتغلين بالقانون والآخر من ذوي الخبرة أعضاء فى الشئون المالية أو الاقتصادية أو المصرفية.

المادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر في 8 شوال 1392 هـ
  • الموافق 13 نوفمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.