على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 م،
وعلى القانون رقم 107 لسنة 1972 م بإلغاء وتعديل بعض مواد القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المصارف المشار إليه، النص الآتى:
يكون للمصرف مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:-
المحافظ – رئيساً
نائب المحافظ – أعضاء
وكلاء وزارات الخزانة، والاقتصاد، والتخطيط، وفى حالة غياب أحدهم يحل محله أحد – أعضاء مديري الإدارات العامة بالوزارة يختاره وزيرها .
عميد كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية أو وكيلها في حالة غيابه أعضاء اثنان من ذوى المؤهلات العالية أحدهما من المشتغلين بالقانون والآخر من ذوي الخبرة أعضاء فى الشئون المالية أو الاقتصادية أو المصرفية.
المادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.