قانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 12, 1970
-
رقم الإصدار:155
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلى،
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 م، في شأن الطرق العامة،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،
- وعلى القانون المدنى،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية وتشكل على النحو التالي:
1 | عميد البلدية، أو من يقوم مقامه عند غيابه | رئيساً |
2 | مدير الناحية المختص | عضواً |
3 | مهندس البلدية | عضواً |
4 | رئيس مركز الشرطة المختص | عضواً |
5 | مراقب الطرق بالمحافظة أو من يقوم مقامه | عضواً |
6 | مراقب الزراعة المختص أو من يقوم مقامه | عضواً |
مادة 2
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتصدر بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي لائحة بتنظيم إجراءات اللجنة الداخلية ونظام سير أعمالها.
مادة 3
تختص اللجنة بنظر الطلبات المتعلقة بالمرور الى المزارع والاراضى الزراعية والبت فيها بما يمكن ذوى الشأن من المرور الى اراضيهم لاستغلالها واستعمالها على الوجه المألوف وتقدم الطلبات الى اللجنة من ذوى الشأن أو من البلدية المختصة.
وتختص اللجنة بتقرير موقع الطريق اللازمة للمرور، وطولها وعرضها، وتتولى البلدية المختصة تنفيذ قرارات اللجنة ولها أن تقوم بما يتطلبه التنفيذ من أعمال بالطريق الادارى ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من المحافظ المختص.
مادة 4
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، وله إصدار ما يقتضيه التنفيذ من قرارات ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 14 شوال 1390ه
- الموافق 12 ديسمبر 1970
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً