قانون رقم 15 لسنة 1956 م بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956/ 1957 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 27, 1956
-
الرقم:15
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 15 لسنة 1956 م بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956/ 1957 م
محمد جمال الدين باش آغا، والي طرابلس الغرب
بعد الاطلاع
- على المادة 77 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
- وبناء على ما عرضه ناظرا المالية والاقتصاد والداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
رسم بما يلي
مادة 1
فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956 1957 في الباب الرئيسي الخامس
يفتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956 1957 في الباب الرئيسي الخامس الداخلية الباب الفرعي ج البوليس والسجون البوليس بمبلغ 81,000 واحد وثمانين ألف جنيه للصرف منه على النحو الآتي:
البند 1 الرواتب
25,800 خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه
البند 7 ملابس رسمية ومعدات 20,800 عشرون ألفا وثمانمائة جنيه
البند 12 بنزين وزيوت
1,000 ألف جنيه
البند 13 قطع غيار وإطارات داخلية وخارجية
1,000 ألف جنيه
البند 14 منصرفات الورش 500 خمسمائة جنيه
البند 19 علاوات صيانة الملابس والعدد العسكرية 100 جنيه
البند 21 علاوات السفر والمبيت
1,500 ألف وخمسمائة جنيه
البند 26 تجديد الأسلحة والعيارات النارية 14,300 أربعة عشرة ألفا وثلاثمائة جنيه
البند 27 تجديد السيارات
16,000 ستة عشر ألف جنيه.
مادة 2
بدء تنفيذ هذا المرسوم
على ناظري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
طرابلس في 15 جمادي الأول سنة 1376 هـ.
الموافق 27 ديسمبر سنة 1956 م.
محمد جمال الدين باش آغا
والي طرابلس الغرب
بأمر الوالي
أحمد عون سوف
رئيس المجلس التنفيذي
محمود المسلاتي محمد بك درنه
ناظر العدل ناظر الزراعة
محمود الخوجة سالم الصادق
ناظر الداخلية ناظر الصحة
جهان الفورتية عبد الله الشريف
ناظر المواصلات ناظر المعارف
شمس الدين محسن نجم الدين فرحات
ناظر المالية والاقتصاد ناظر الأشغال
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً