قانون رقم 145 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
2- وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير كما تخضع لتصديقه القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في البندين أ ود على أنه إذا زادت قيمة الصفقة على نصاب سلطة الوزير في الاعتماد طبقا للائحة المناقصات والمزايدات الحكومية وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
طه الشريف بن عامر الرائد عبدالمنعم الهوني
وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صدر في 3 رمضان 1392 هـ
الموافق 10 أكتوبر 1972 م