أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 141 لسنة 1970 م بشأن الإذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس

نشر في

قانون رقم 141 لسنة 1970 م بشأن الإذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن لوزارة المواصلات بأداء تكاليف توريد وتركيب محطة إرسال واستقبال بمطار غدامس فى حدود مبلغ قدره 76045 ج ستة وسبعون الفاً وخمسة وأربعون جنيهاً.

ويؤخذ هذا المبلغ من وفورات الاعتماد المالي المخصص لمطار سبها، في الباب الحادى عشر – النقل والمواصلات بند رقم 3 الطيران المدني من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 م.

مادة 2 

على وزيري الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.