قانون رقم 14 لسنة 2013 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
بعد الاطلاع على
قرر
مادة 1
المحتويات
” يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء و في أي قانون آخر،ويشكل على النحو التالي:
ويشترط في من يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي:
فيما عدا عضوية رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام يكون شغل منصب رئيس وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ.
ويضع المجلس بقرار منه آلية الترشيح والتحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس،وإجراءات الاختيار ويشرف عليها،ويجب أن تجري عملية الاختيار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون،وتنتهي ولاية المجلس القائم عند صدور هذا القانون اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج.
ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس عن طريق الاقتراع السري،وتنتهي العضوية في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو العجز عن أداء مهام العضوية،أو بفقد أحد شروط العضوية،أو الإخلال بواجباته الوظيفية،وفي الحالتين الاخيرتين يجب أن يصدر بانتهاء العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه،وفي حال إنهاء أو انتهاء العضوية يجري أختيار البدل وفقا للأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته.
وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاث أشهر.
ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به او خلو منصبه نائبه،فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف.
ولتسيير أعمال المجلس تكون له ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة،ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.
مادة 2
” يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن درجة رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها،ويصدر بالندب قرار من المجلس الأعلى للقضاء”.
مادة 3
” ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة،وتتوافر فيهم شروط عضوية المجلس الأعلى للقضاء،وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تزيد عن سنة”.
مادة 4
” ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة،وذلك لمدة لا تزيدعن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة”.
مادة 5
“ومع ذلك يجوز أن يحال عضو الهيئة القضائية على التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة،أو مضى من عمره خمسة وخمسون سنة،وفي الحالتين يحسب ما مضى من عمر العضو وفق شهادات الميلادي المقدمة عند التعيين دون غيرها”.
مادة 6
” ويمنح العضو المنتدب بالإضافة الى عمله الأصلي علاوة ندب تساوي ربع مرتبه وسائر المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها”.
مادة 7
تستبدل عبارة ” المحاماة العامة” بـ ” المحاماة الشعبية” أينما وردت في هذا القانون وفي غيره من التشريعات النافذة.
مادة 8
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ:27/مايو/2013م
الموافق: 17/رجب/1434هـ