قانون رقم 14 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الإدخار والإستثمار العقاري
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى على النحو الآتي:
المادة 3:
يتولى المصرف دعم حركة البناء والتعمير وذلك بتشجيع الادخار العقاري وتقديم التسهيلات الائتمانية لغرض توفير السكن الملائم في إطار خطة التحول مقابل ضمانات يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة المصرف.
وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
المادة 4:
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تتولى المصارف التجارية تقي التسهيلات الائتمانية لغرض توفير المسكن الملائم ومنح القروض العقار للمواطنين وذلك بالقواعد والشروط وعوائد الخدمات التي رصد بتحديدها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.
المادة 2
تلغى الفقرة د من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 2 السنة 1981 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً