Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1976 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة المرحوم يوسف أبو بكر الازمرلي

نشر في

قانون رقم 14 لسنة 1976 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة المرحوم يوسف أبو بكر الازمرلي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 من ذى الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصرف للمستحقين عن الأخ المرحوم، يوسف ابوبكر الازمرلي، معاشاً استثنائياً يحدد بما كان يتقاضاه من مستحقات مالية حال حياته، وتحدد انصبة هؤلاء المستحقين واحوال وقف المعاش طبقاً لقانون التقاعد المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من 21/ 12/ 1975 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 صفر 1396 هـ
  • الموافق 29 فبراير 1976 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.