قانون رقم 14 لسنة 1956 م بشأن قانون البلديات لولاية طرابلس الغرب
رسمنا بما يلي
المحتويات
مادة 1
تشكل في ولاية طرابلس الغرب وفقاً لنصوص هذا القانون مجالس بلدية في البلديات التي يصدر بتعيينها قرار من المجلس التنفيذي.ويشمل القرار اسم البلدية وحدودها وعدد أعضاء المجلس البلدي فيها.
مادة 2
يكون للبلدية شخصية اعتبارية.ولها أن تقاضي وتقاضى كما لها صلاحية تملك الأراضي والأموال الأخرى غير المنقولة.
مادة 3
ينتخب نصف أعضاء المجلس البلدي وفقاً للأحكام الواردة في المواد التالية.ويعين الباقي بقرار من ناظر الداخلية بموافقة المجلس التنفيذي.
مادة 4
يكون لكل مجلس بلدي رئيس يجرى تعيينه من بين الأعضاء بمرسوم من الوالي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة رأي المجلس التنفيذي باستثناء رئيس مجلس بلدية طرابلس الذي يعين بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي ويسمى “عميد بلدية طرابلس”.
مادة 5
نواب رؤساء المجالس البلدية
يكون لكل مجلس بلدي نائب رئيس ينتخبه الأعضاء بأغلبية الآراء المطلقة.
مادة 6
يؤدي عضو المجلس البلدي عمله بدون أجر.إلا أنه يعطي للعضو عن كل جلسة يحضرها مكافأة تحدد بالنسبة لكل مجلس بلدي بقرار من ناظر الداخلية بالاتفاق مع ناظر المالية. أما رؤساء المجالس البلدية فيمنحون مكافآت شهرية تحدد بقرار من ناظر الداخلية بالاتفاق مع ناظر المالية.على أن عميد بلدية طرابلس تحدد مكافآته بمرسوم ملكي.
مادة 7
لا يجوز لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين الجمع بين عضوية تلك المجالس وتولي إحدى الوظائف العامة بأنواعها.وعضوية المجالس النيابية والتشريعية الأخرى. ولا يسري هذا الحظر على الأعضاء المعينين.
مادة 8
لمجلس البلدية أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب أو معين تخلف دون عذر عن حضور ثلاث جلسات متوالية أو تغيب عن البلدية بصفة مستمرة لمدة تجاوز شهرين ولغير سبب يقبله المجلس.
وفي حالة استقالة أحد الأعضاء أو وفاته أو عدم توفر شروط العضوية فيه يعلن المجلس خلو المحل الذي يشغله العضو المذكور ويبلغ ذلك إلى ناظر الداخلية ويعين من يخلفه بقرار من ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي خلال شهر من تاريخ التبليغ بخلو المكان.
مادة 9
تكون مدة المجالس البلدية أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك.
مادة 10
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم ولائي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي وفي هذه الحالة يحل محل المجلس هيئة مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من ناظر الداخلية بموافقة المجلس التنفيذي ولا يجوز للمجلس المؤقت أن ينظر في المسائل التي حل من أجلها المجلس السابق.
ويجب أن يشتمل المرسوم الصادر بحل المجلس على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وعلى دعوة المجلس الجديد للانعقاد في الأسبوعين التاليين ليوم الانتخاب.
مادة 11
يشترط في الناخب أن يكون ليبيا قد أتم الحادية والعشرين سنة وأن يكون قد أقام في حدود البلدية مدة لا تقل عن سنة إقامة متصلة وسابقة لتاريخ القرار الصادر وفقا للمادة 14 من هذا القانون وأن يكون اسمه قد أدرج في سجل انتخابات المجالس البلدية.للدائرة الانتخابية التي يصوت فيها ما لم يكن.
مادة 12
يشترط في المرشح لانتخاب المجلس البلدي
مادة 13
تعتبر كل بلدية معينة وفقا للمادة “1” من هذا القانون دائرة انتخابية واحدة تنتخب عنها نصف مجموع أعضاء المجلس البلدي.
ولكل ناخب الحق في عدد من الأصوات يساوي عدد أعضاء المجلس البلدي المطلوب انتخابهم ولكن لا يجوز للناخب أن يعطي أكثر من صوت واحد لمرشح واحد.
مادة 14
قبل إصدار الأمر بإجراء الانتخابات تقسم كل دائرة انتخابية إلى مراكز اقتراع ويعين حدودها بقرار من ناظر الداخلية.
مادة 15
يعين ناظر الداخلية بموافقة المجلس التنفيذي مراقبا عاما للانتخابات وله السلطة في إصدار الأوامر التي ينسبها إلى جميع الموظفين المتولين أعمال الانتخاب لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذا وافيا.
ب- على المراقب العام أن يقوم بالإدارة والمراقبة العامة على السير الإداري للانتخابات وأن يشدد على جميع الموظفين القائمين بأعمال الانتخاب بالتحلي بروح الإنصاف والنزاهة والعمل بأحكام هذا القانون.
مادة 16
لناظر الداخلية بعد مشاورة المراقب العام أن يعين مراقبين مساعدين ليقوموا مقام المراقب العام عند الضرورة وليعاونوه في مباشرة أعماله.
مادة 17
مادة 18
للمراقب العام أن يعين من يلزم من الأشخاص لمساعدة مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب في إنجاز أعمالهم.
مادة 19
مع مراعاة نص المادة التالية الخاصة بدائرة بلدية طرابلس.على ناظر الداخلية بعد إصدار القرار المبين في المادة 14 من هذا القانون أن يصدر أمرا إلى كل مأمور تسجيل ليكلف بدوره شيخ كل قبيلة في دائرته أن يحضر قائمة يدرج فيها جميع أفراد القبيلة الذين يملكون المؤهلات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
مادة 20
مادة 21
مادة 22
مادة 23
فور إتمام السجل المعد وفقا للمواد السابقة على مأمور التسجيل أن يدون عليه شهادة بأنه قد أفرغ أقصى جهده في جعل السجل صحيحا حاويا على جميع أسماء الناخبين في مركزه الاقتراعي.
مادة 24
مادة 25
ويمكن أن يكون طلب الترشيح شفهيا باستثناء دائرة بلدية طرابلس حيث يقتضي أن يكون على ورقة ترشيح وفقاً للجدول 3 المرفق بهذا القانون.
مادة 26
مادة 27
مادة 28
يرد التأمين المدفوع إلى مأمور الانتخاب في إحدى الحالات الآتية:
مادة 29
يسقط التأمين المدفوع إلى مأمور الانتخاب ويضاف إلى الخزينة العامة في إحدى الحالات الآتية:
مادة 30
مادة 31
مادة 32
للمرشح أن يسحب ترشيحه بتوقيع إقرار بذلك الانسحاب على أن يبلغ إلى مأمور الانتخاب خلال 48 ساعة من ظهر يوم الترشيح.
وعلى مأمور الانتخاب أن يعلق إعلاناً بذلك الانسحاب في مكان ظاهر خارج مكتبه.
مادة 33
إذا حصل في أي دائرة انتخابية بعد أن تكون لجنة الاعتراضات الخاصة بالمرشحين قد فصلت في الاعتراضات المقدمة إليها.أنه لم يرشح أكثر من العدد المطلوب انتخابهم عن الدائرة.
وجب إذ ذاك على مأمور الانتخاب أن يعلن فوراً فوز هؤلاء المرشحين.ويحرر بذلك بياناً بالشكل المبين في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون.ويخطر بذلك المراقب العام للانتخابات.
أما إذا كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه عن الدائرة يستوفي هذا النقص بتعيينات تصدر بقرار من ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
مادة 34
أ- إذا حصل في الدائرة الانتخابية بعد الفصل في الاعتراضات على المرشحين.أن عدد المرشحين في الدائرة يزيد عن عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عن تلك الدائرة.فعلى مأمور الانتخاب أن يبادر فوراً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء عمليات الانتخاب طبقاً لأحكام هذا القانون وله أن يخصص لكل مرشح رمزاً يوافق عليه المراقب العام.
ب- على المراقب العام للانتخاب في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة أن ينشر إعلاناً يبين فيه ما يأتي:
جـ- إذا توفي أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية قبل إجراء الانتخابات فيها يؤجل المراقب العام الانتخاب في تلك الدائرة لمدة لا تتجاوز 15 يوماً.وتتخذ التدابير لتسمية مرشحين جدد وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 35
مادة 36
لا يجوز إلا للأشخاص المدرجين في جدول الانتخابات الخاص بمركز الاقتراع الواقعة فيه نقطة الاقتراع أن يعطوا أصواتهم للانتخابات في نقطة الاقتراع.
مادة 37
وعلى مأمور الانتخاب أن يدون في أوراق الانتخاب أسماء جميع المرشحين وأن يسلمها بعد ذلك إلى مشائخ القبائل في تلك الدائرة الذين عليهم أن يسلموها إلى رؤساء اللجان التابعين لهم.
مادة 38
مادة 39
مادة 40
للمرشح أو وكيله قبل إعلان نتيجة الانتخاب.أن يطلب إعادة إحصاء الأصوات.ولا يصح أن يطلب ذلك أكثر من مرة واحدة.
مادة 41
إذا تساوت الأصوات بين عدد من المرشحين بحيث لو أضيف لها صوت واحد لفاز ذلك المرشح بالانتخاب تجرى عند ذلك القرعة بينهم بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وانتخب بينهم الفائز بالقرعة.
مادة 42
على المراقب العام أن ينشر إعلاناً بالجريدة الرسمية بأسماء المرشحين الفائزين بالانتخاب.
مادة 43
بعد إعلان نتائج الانتخاب على مأمور الانتخاب أن يجمع أوراق الانتخاب وجميع الوثائق الخاصة بالانتخاب – ما عدا سجل الناخبين – ويختمها بالشمع الأحمر ويحفظها مدة ستة أشهر ثم يتلفها ما لم يأمره بعدم إتلافها مراقب الانتخابات العام.
مادة 44
إذا رشح شيخ القبيلة نفسه في انتخاب البلدية.اقتضى تعيين شيخ بدله لأغراض الانتخابات وإذا رشح رئيس اللجنة نفسه فعلى اللجنة أن تنتخب رئيساً بدله لأغراض إجراء الانتخابات.
مادة 45
إذا حصل إخلال أو خطأ أثناء عملية الانتخاب وقبل الفوز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب بحسب رأي مأمور الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر ويرفعوا تقريراً بذلك إلى المراقب العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ويكون قراره في ذلك نهائياً.
مادة 46
يختص المجلس البلدي بالفصل في صحة انتخاب أعضائه.ولكل ناخب أن يطعن في صحة الانتخاب في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس البلدي في خلال عشرة أيام بعد انعقاده ويخضع قرار المجلس البلدي لتصديق ناظر الداخلية.
مادة 47
كل شخص يرتكب أي الجرائم الآتية يكون عرضه لدى إدانته لغرامة لا تزيد عن مائة جنيه ليبي أو للحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو للعقوبتين معاً.
مادة 48
يدعو رئيس المجلس البلدي الأعضاء للاجتماع ويقرر جدول الأعمال ويرأس الجلسات ويشرف على تنفيذ القرارات ويمثل المجلس في علاقاته مع الغير وأمام المحاكم.ويشرف على جميع دوائر البلدية وأعمالها الإدارية. ويوقع عقود البلدية المبرمة مع الغير.ويشرف على تنفيذها وعلى تنفيذ لوائح البلدية.وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة 49
لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين.وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.ولكبير المتصرفين ومتصرف المنطقة حضور جلسات المجلس ولهما الحق في الكلام كلما طلبا ذلك ولكن ليس لهما صوت في المداولات.
مادة 50
يضع كل مجلس بلدي لائحة داخلية تنظيم إجراءات المجلس والبلدية الداخلية.خلال الثلاثة أشهر التالية لأول اجتماع يعقده.وتعرض هذه اللائحة على ناظر الداخلية للتصديق عليها.
مادة 51
على رئيس المجلس البلدي عن طريق كبير المتصرفين المختص أن يرسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته.خلال ثلاثة أيام من صدورها موقعة من الرئيس والسكرتير.إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها.
ولا يجوز تنفيذ تلك القرارات إلا بعد التصديق عليها من ناظر الداخلية. وفي حالة رفضها تعاد إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إلى الناظر مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس أن يعيد القرار مرة أخرى إلى الناظر فإذا رأى الناظر عدم الموافقة على القرار للمرة الثانية عليه أن يعرضه على المجلس التنفيذي الذي يكون قراره نهائيا بهذا الشأن.
مادة 52
يكون للبلدية سكرتير عام يعاونه عدد من الموظفين الإداريين والفنيين حسبما تقتضي حاجة العمل كما يكون للمجلس البلدي سكرتير يعينه رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس من بين موظفي البلدية ويضع رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس كادرا لموظفي البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها ويحال إلى ناظر الداخلية للتصديق عليه بعد التشاور مع ناظر المالية وفقا للمادة 51 من هذا القانون.
مادة 53
يختص بالنظر في تعيين جميع موظفي البلدية وتصنيفهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم لجنة تسمى لجنة الموظفين مؤلفة من رئيس المجلس البلدي والسكرتير العام وأحد كبار موظفي الولاية يعينه ناظر الداخلية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتحال إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها وفقا للمادة 51 من هذا القانون.
مادة 54
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يسري على موظفي البلدية أحكام قانون الخدمة المدنية الخاص بولاية طرابلس الغرب واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.على أن الاختصاصات المعهودة في ذلك القانون إلى رؤساء المصالح أو مدير شؤون الموظفين يمارسها رئيس المجلس البلدي والاختصاصات المعهودة إلى لجنة الخدمة المدنية أو إلى مجالس التأديب تمارسها لجنة الموظفين المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 55
يحظر على موظفي البلدية أن ينتفعوا بالذات أو بالواسطة من أي عمل أو تعاقد تجريه البلدية.
مادة 56
يكون لموظفي البلدية ورجال البوليس البلدي في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه سلطة رجال الضبط القضائي.
مادة 57
تتبع بشأن أموال المجالس البلدية القواعد المتعلقة بإدارة الأموال الحكومية كما تتبع في تحصيل الرسوم والأموال المقررة بالتطبيق لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له القواعد في تحصيل أموال الدولة.
مادة 58
تتكون إيرادات البلدية من:
مادة 59
تضع المجالس البلدية مشروع ميزانيتها للسنة المالية التالية مشتملة على الإيرادات والمصروفات ويجب أن تكون السنة المالية في جميع المجالس موافقة للسنة المالية في ولاية طرابلس الغرب.
ولا يكون مشروع الميزانية نهائياً و معمولا به إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي وإصداره بقرار من رئيس البلدية على أن يشار في هذا القرار إلى التصديق عليه من المجلس التنفيذي وكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها أو يراد نقله من باب إلى باب أو بند إلى بند يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق على ذلك ناظر الداخلية والمالية.
مادة 60
يصدق المجلس التنفيذي على مشروع الميزانية للسنة المالية فإذا لم يتم التصديق على مشروع الميزانية لأسباب قهرية استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة المنقضية شهراً شهراً بنسبة 12/1 حتى يصدق المجلس التنفيذي على الميزانية الجديدة.
مادة 61
يوضع الحساب الختامي عن السنة المنتهية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من المجلس التنفيذي.
مادة 62
جميع المبالغ التي تزيد على حاجة المجالس البلدية تودع باسمها في خزانة الحكومة تحت بند الأمانات.
مادة 63
يجوز للمجالس البلدية أن تحصل على قروض من الحكومة لمواجهة النفقات اللازمة للمشروعات التي تقوم بها ويعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره شروط منح تلك القروض ومقدارها وفوائدها وطريقة تحصيلها وتكون أموال البلدية وأملاكها ضامنة لأداء تلك القروض.
مادة 64
على رئيس ديوان المحاسبة مراجعة حسابات البلدية وعلى المجالس البلدية في هذه الحالة أن تضع تحت تصرفه جميع ما لديها من دفاتر ومستندات.
مادة 65
إذا تبين لدى مراجعة حسابات البلدية أن أي مبلغ قد تم التصرف فيه بطريقة مخالفة للقانون فإن لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلب من الشخص المسؤول عن ذلك التصرف ما يقتضيه الأمر من بيانات خلال فترة يحددها له.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر يجوز لرئيس ديوان المحاسبة أن يلزم المسؤول عن الصرف المخالف للقانون برد المبالغ التي تم التصرف فيها أو جزء منها وفقاً لما يراه مناسباً لظروف كل حالة.
ويجوز التظلم من قرار رئيس ديوان المحاسبة إلى المجلس التنفيذي خلال ثلاثين يوماً التالية لتسلم التكليف بالأداء ويكون قرار هذا المجلس في التظلم نهائياً.
مادة 66
أ-للمجلس البلدي داخل حدود البلدية أن يمارس السلطات الآتية وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المعمول بها.
أتنظيم وتخطيط ارتفاع جميع العمارات وملحقاتها وكذلك هدم وإزالة المباني التي تكون خطراً على الجمهور أو التي تركت لتستحيل إلى أنقاض أو ردها إلى حالة أمينة.
بمراقبة تزويد الصهاريج وتركيبها لأجل منع توالد البعوض فيها.ومنع المالكين لأي منزل أو القاطنين فيه من ترك أي بئر أو حفرة فيه في حال غير مأمونة العواقب وإجبارهم على وضع السياج حول مثل هذه الآبار أو الحفرة أو ملئها أو تغطيتها.
جـ- تنظيم ومراقبة أو منع إنشاء أو استعمال أي بناء مؤقت أو منقول ومنع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد التجارة أو السكن.
د- تنظيم مساحة قطع الأرض التي يجوز إقامة المباني عليها وتحديد مدى وموقع قطعة الأرض الخصوصية التي يلزم إعطاؤها بخصوص الأبنية الجديدة وفقاً للأسباب الصحية اللازمة ووسائل الراحة الضرورية.
هـ- استلزام إنارة السلالم والممرات التي يستعملها السكان في البناية الواحدة على الشيوع وتنظيفها وكذلك تنظيف ورصف الملاعب والأماكن المكشوفة والميادين التي تستعمل لمنفعة المساكن.
و- تحديد واجهة البناء وضمان تناسق خطوط ومستوى المباني وتصميمها الهندسي وإزالة وتغيير الحواجز والنتوءات القائمة أمام المباني ومنع إقامتها.
ز- منع إقامة أي بناء يعترض عليه بسبب طبيعته أو تركيبه أو بسبب الأغراض التي أنشئ من أجلها أو بسبب المحيط الذي يراد إقامته فيه.
ح- منع تقسيم أو تغيير المباني أو المنازل والمباني من الخشب أو الخشب والحديد أو الخيش أو المحاطة بالأسوار أو السياج.
ط- تنظيم التفتيش على المباني واستعمال سقالات البناء والأسوار أثناء بناء أو هدم أو إصلاح أو تغيير أي مبنى.
ي- تقرير وتنظيم:
ك- الإجراءات المتعلقة بخرائط بناء المباني أو التعديل فيها. والموافقة على جميع خرائط أي مبنى أو التغيير فيه أو رفض الموافقة عليه وإزالة أو تغيير أو هدم أي عمل بدئ فيه أو تم مخالفا للوائح.ومنع السكن في أي مبنى جديد أو محلول إلا بعد أن يصدر مجلس البلدية شهادة بصلاحية البناء للسكن.
ل- تعيين طريقة تسوير أراضي البناء وإزالة أي سوء أو بناء مهدم ملاصق لمكان عام ومطالبة مالكي العقارات بموافقة نظارة الزراعة بإزالة الأشجار أو غيرها والنباتات أو خفض ارتفاعها أو تقليمها عند بروزها إلى الطرق العامة أو اعتراضها المرور.
أالمبيت في الفنادق وغيرها من الأماكن التي تؤجر فيها الغرف للزائرين.
بالخدمة والمرطبات وأصناف الطعام التي تقدم في أي مطعم أو صالة أو مقهى أو فندق أو أي مكان آخر تقدم فيه المرطبات للجمهور.
جـالخدمات في صالونات التزيين وبيوت التجميل.
دالثلج سواء بالجملة أو بالقطاعي.
هـاللحوم التي تباع بالقطاعي للجمهور في أماكن القصابين.
والأسماك التي تباع بالقطاعي للجمهور.
زالخدمات التي تؤديها العربات سواء كانت آلية أو تجرها خيول عند نقل المسافرين بالأجرة داخل البلدية.
ح- خدمات الإصلاح في الورش والجراجات التي تجرى على العربات الآلية وغيرها.
ط– خدمات بيوت الغسيل ومحلات تنظيف الملابس.
ي-الخضروات والفواكه الطازجة بجميع أنواعها.
ل-الحليب والمشروبات والمياه المعدنية سواء كانت بالجملة أو بالوحدة.
25- إنشاء الخدمات الصحية الخاصة بإزالة النفايات و إبادتها وحفظ المنطقة في حالة صحية نظيفة والحيلولة دون حدوث كل ما يقلق راحة السكان أو يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة.
وذلك بالتعاون مع نظارة الصحة.
مادة 67
تمارس البلديات بالتعاون مع نظارة الصحة وتحت إشرافها.الخدمات الصحية العامة المعهودة إليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
مادة 68
لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل أو مقاومة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفاً معه في بيع أو إيجار.
ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو أن يستأجر من أحد أعضائه أرضاً أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول مقدماً على الموافقة من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية.وفي هذه الحالة لا يجوز للعضو ذي المصلحة أن يشترك في المناقشة الخاصة بالموضوع أو أن يبدي الرأي فيه وإلا كان القرار المترتب على هذه المناقشة باطلاً.
مادة 69
للمجلس البلدي أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ولتنظيم السلطات المعهودة إليه بمقتضى هذا القانون.وله أن يفرض الرسوم المتعلقة بتنفيذ تلك الأحكام على أن تخضع تلك اللوائح لتصديق ناظر الداخلية وتنشر بالطريقة التي يقررها المجلس البلدي.
مادة 70
للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً على الرخص التي يمنحها بمقتضى هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
مادة 71
كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع وبغرامة لا تزيد عن عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصروفات إزالة أسباب المخالفة – ما لم تنص اللوائح المذكورة على عقوبة أخف من ذلك.
ولبوليس البلدية وسلطات الأمن العام إزالة أسباب المخالفة في الحال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف.دون اللجوء إلى المحاكم.
مادة 72
يجوز للمجالس البلدية أن تقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها من البلدية إذا حكم على صاحبها لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة للغرض الذي منحت الرخصة من أجله.
ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى ناظر الداخلية من ذلك القرار خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به.وعلى البلدية وقف تنفيذ قرارها إلى أن يفصل في التظلم ويكون قرار الناظر في التظلم نهائياً.
مادة 73
للمجالس البلدية بموافقة ناظر الداخلية أن تكون بوليساً للبلدية للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها.
مادة 74
على ناظري الداخلية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما إصدار ما يقتضيه التنفيذ من قرارات.
مادة 75
يلغى القانون رقم 61 الصادر في 21 ديسمبر سنة 1954 الخاص بإنشاء المجالس البلدية ومع ذلك تستمر المجالس البلدية القائمة حتى يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 76
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في 13 جمادى الأول 1376 هـ.
الموافق 15 ديسمبر 1956 م.
والي طرابلس الغرب
محمد جمال الدين باش آغا
بأمر الوالي
أحمد عون سوف
رئيس مجلس التنفيذي
محمد الخوجة محمود المسلاتي
ناظر الداخلية ناظر العدل
عبد الله الأمين الشريف شمس الدين محسن
ناظر المعارف ناظر المالية والاقتصاد
محمد بك درنة سالم الصادق
ناظر الزراعة ناظر الصحة
جهان صدقي الفورتية نجم الدين فرحات
ناظر المواصلات ناظر الأشغال العامة
الجدول رقم 1
أ- طلب تسجيل الناخبين
إلى السيد مأمور تسجيل دائرة بلدية طرابلس أنا الموقع أدناه أطلب إدراج اسمي في سجل الناخبين للدائرة الانتخابية المذكورة أعلاه.
بموافقة سلطات الأمن العام.
ب- أصرح تأييدا لطلبي ما يأتي:
حرر في يوم……………. من شهر…………….
سنة………………
شاهد
……………….
إمضاء أو بصمة الطالب
………………..
ملاحظة:
يوقع على الطلب بحضور شاهد لا تقل عمره عن إحدى وعشرين سنة قادرا على القراءة والكتابة ولا يجوز تسجيل:
الجدول رقم 2
أوامر الانتخاب.
من ناظر الداخلية،
إلى مأمور الانتخاب لدائرة بلدية………..
بما أن على ناظر الداخلية وفقا للمادة 24 من قانون البلديات لغرض كل انتخاب عام للمجالس البلدية.أن يصدر الأوامر الضرورية إلى مأمور انتخاب كل دائرة………………
لإجراء الانتخابات فيها.
فإني بناء على ما تقدم أنا………………..
ناظر الداخلية أطلب إليكم.بعد إعلان زمان ومكان تسمية المرشحين أولا كالمقرر في القانون أن تجروا عمليات الانتخاب طبقا للقانون في اليوم………………..
من شهر……………….. في دائرة……………….. وعليكم أن تبلغوا أسماء الأعضاء الفائزين عند انتخابهم إلى مراقب الانتخابات العام في ميعاد لا يتأخر عن………………..
التاريخ……………
الجدول رقم 3
ورقة تسمية المرشحين
دائرة………….
نحن الموقعين أدناه.الناخبين في دائرة………… نرشح………..
بوصفه شخصا لائقا لعضوية المجلس البلدي في الدائرة المذكورة. ونشهد حسب اعتقادنا أنه مؤهل لأن ينتخب عضوا طبقا للشروط المقررة في المادة 12 من قانون البلديات لسنة 1956 المقترح:
اللقب:…………….. الاسم:………….
العنوان:……………. المهنة:…………….
المزكي:
اللقب:…………… الاسم:……………
العنوان…………… المهنة…………….
رقم تسجيل المقترح والمزكي في سجل الانتخابات لنقطة الاقتراع…………….
إمضاء المقترح إمضاء المزكي
……………………….
نحن الموقعين أدناه الناخبين في دائرة……………. نوافق على التسمية المقدمة:
الاسم رقم التسجيل في
سجلات الانتخابات
أنا………………. المرشح سالف الذكر.أوافق على تسميتي كمرشح لانتخابات المجلس البلدي عن دائرة……………
وفيما يلي عنواني الذي يجب أن ترسل إلى فيه جميع التبليغات والأوراق بمقتضى قانون البلديات لسنة 1956.
العنوان………….
وإثباتا لما تقدم أوقع بإمضائي في اليوم………….. من شهر………….
سنة……………. بحضور……………..
توقيع المرشح بفتح الشين
…………………
توقيع الشاهد
…………………..
الجدول رقم 4
إقرار المرشح بأنه يملك المؤهلات
المطلوبة لانتخابه عضوا في المجلس البلدي
دائرة بلدية…………….
أنا……………. من……………..
المرشح في………………
أصرح بجد وإخلاص بأني أهل لانتخب عضوا في المجلس البلدي لهذه الدائرة.وأني حائز على جميع الشروط اللازمة توافرها في المرشح وفقا للمادة 12 من قانون البلديات لسنة 1956.
التوقيع
حرر هذا الإقرار أمامي في هذا اليوم………… من شهر…………
سنة………….
التوقيع
الجدول رقم 5
انتخاب العضو بالتزكية
أشهد بأن السيد ـــــــــــــــــــ
المرشح في دائرة بلدية ــــــــــــ
قد انتخب بالتزكية عضوا بالمجلس البلدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفقا للمادة 33 من قانون البلديات لسنة 1965
حرر في يوم ـــــــــــــــ من شهر ــــــــــــــ
سنة ـــــــــــ
التوقيع ـــــــــــــــ
مأمور الانتخاب
الجدول رقم 6
استمارات الانتخاب التي يملأها رؤساء اللحمات.
أنا ــــــــــــــــ رئيس لحمة ـــــــــــ
في قبيلة ـــــــــــــ أقرر بأن العدد التالي الوارد أمام اسم كل مرشح من المذكورين أدناه.هو العدد الحقيقي للناخبين ذوي الأهلية في لحمتي الذين صوتوا لذلك المرشح وأيدوه.
اسم المرشح عدد المؤيدين
وقد وقعت شهادة على ذلك بإمضائي في هذا اليوم ــــــــــــــ من شهر ـــــــ
سنة ــــــــــــ
توقيع رئيس اللحمة ـــــــــــــــ
توقيع الشهود:
ملاحظة: إذا كان الشخص عاجزا عن الكتابة يمكنه أن يضع بصمته بشرط أن يكون مشهودا عليها بإمضاء ناخب من القبيلة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً