قانون رقم 13 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 مايو 2023
-
الرقم:13
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 13 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
مجلس النواب
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون العقوبات وتعديلاته والقوانين المكملة له.
- قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 12/جمادى الأول/ 1444 هـ الموافق 2022/12/6 م.
صدر القانون الأتي
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية مادة جديدة تحت رقم 30 مكرر يكون نصها على النحو الآتي:
“يعاقب بالسجن كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته بعد إخطاره بالقرار أو علمه به بأي شكل كان.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الموظف يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا أو الوزارات أو مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو الأجهزة الأمنية وما في حكمها من الأجهزة النظامية ولا يعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق معه في هذه الجريمة”
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار
-
قانون رقم 14 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه
-
قانون رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قرار رقم 172 لسنة 2004 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2004 م بتحريم اقتصاد المضاربة
-
قانون رقم 14 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 22 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 م بتحريم اقتصاد المضاربة
-
قانون رقم 16 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 80 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب
-
قانون رقم 9 لسنة 1980 م بشأن إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
اترك تعليقاً