قانون رقم 13 لسنة 2015 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركة الاستثمار الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
أصدر القانون الآتي
المادة 1
على إدارة شركة الاستثمار الوطني رد مساهمات المواطنين اللیبیین في رأس مال الشركة لمن يبدي رغبته في استرداد مساهمته الثابتة بالمستندات.
المادة 2
يقتصر الرد على قيمة المساهمة دون أي تعويض أو مصروفات.
المادة 3
كل مواطن لا يتقدم بطلب استرداد مساهمته في الشركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون یعد راضیاً بمساهمته في الشركة ويعد مالكاً لقدر من أسهمها بحسب مبلغ المساهمات التي استقطعت منه.
المادة 4
لا تقبل دعوى الاسترداد دون إثبات رفض الشركة رد قیمة الاستقطاع وبعد رفضاً مُضي ثلاثة أشهر على تقدیم طلب الاسترداد و إثبات المساهمة دون أن تقوم الشركة برد المبلغ المستقطع.
المادة 5
توقف دعاوى الاسترداد المرفوعة على الشركة المنظورة أمام المحاكم ولم يتم الفصل فیها عند صدور هذا القانون لحین الاسترداد الطوعي أو إثبات رفض الشركة الرد.
المادة 6
على الشركة قصر أنشطتها على وجوه الاستثمار التي تبيحها الشریعة الإسلامیة الغراء والتخلص من أي إيرادات محرمة شرعاً جنتها سابقاً في أوجه البر والإحسان والإغاثة.
المادة 7
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه وینشر في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 15/من ذي الحجة/ 1436ه.
الموافق 29/سبتمبر/ 2015م.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً