قانون رقم 13 لسنة 1999 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 ف
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 25, 1999
-
الرقم:13
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 13 لسنة 1999 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 ف
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوى لعام 1428 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان الى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي.
- وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 افرنجي.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المواد “61 / 62 / 64 / 116 / 117 / 122 / 124 فقرة 1” الواحدة والستون والثامنة والستون والرابعة والستون والسادسة عشر بعد المائة والسابعة عشر بعد المائة والثانية والعشرون بعد المائة والفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من قانون الجمارك المشار إليه وذلك على النحو التالي:
مادة 61
لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في الإقرار بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المختص وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ويجوز لرجال الجمارك أن يسمحوا بتعديل الإقرارات الواردة في قوائم الشحن زيادة أو نقصا إذا اعتقدوا أن الخطأ ناتج عن سهو أو خطأ غير عمدى وذلك مقابل رسم يحدده المدير العام للجمارك بما لا يتجاوز مائة دينار.
مادة 62
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت اشراف الجمارك مقابل رسم يحدده المدير العام بما لا يتجاوز خمسين ديناراً.
مادة 64
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرار الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من الجمارك وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية شروط الترخيص وإجراءات تجديده والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي التي توقع عليهم كما يحدد هذا القرار رسم الترخيص بما لايتجاوز الف دينار ورسم تجديده بما لا يجاوز خمسمائة دينار.
مادة 116 تفرض على ربابنة السفن او قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا لم يقدموا قوائم الشحن خلال المدة المقررة أو عدم وجودها مادة 117.
تفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار في الأحوال الآتية:
- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمة التي تحدد واجباتهم.
- عدم اتباع ممونى السفن والطائرات القواعد والإجراءات التي تنظم أعمالهم.
- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك الى نقص أو تغيير في البضائع
- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
مادة 122
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بغرامة يكون حدها الاقصى ثلاث أمثال الرسوم الجمركية المستحقة مضافا إليها ثلاث أمثال قيمة البضاعة أو مبلغ ثلاثمائة دينار أيهما أكبر وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع مصادرة البضائع موضوع التهريب.
كما يجوز لها أيضاً أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.
وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة.
وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
مادة 124
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين:
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل رجل من رجال الجمارك يسئ استعمال اختصاصه بأن يتواطأ مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو يسلم بغير وجه قانونى بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة أو يتفق مع غيره على تسليمها أو على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانوناً أو يتآمر مع أى شخص على تهريب البضاعة أو يتغاضى على ذلك أو يشترك في فعل من الأفعال المذكورة.
المادة 2
تضاف مادة جديدة للقانون رقم 67 لسنة 1972 ف المشار إليه تحت رقم 138 مكرر يجرى نصها على النحو التالي:
مادة 138 مكرر
ينشأ بمصلحة الجمارك صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية يصدر بتسميته وتنظيمه وتحديد أوجه نشاطه و موارده وطرق استثمار امواله قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وبما لا يتعارض وأحكام القوانين النافذة.
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافق: 25 الكانون 1999 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً