قانون رقم 13 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 15 لسنة 1981م المشار إليه بحيث يجرى نصها كما يلى:
المادة الرابعة عشرة
يستحق العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون علاوة سكن تحدد وفقا لما يلى:
35 خمسة وثلاثون ديناراً ليبياً شهرياً
40 أربعون ديناراً ليبيا شهرياً
45 خمسة وأربعون ديناراً ليبيا شهرياً.
ولا تستحق العلاوة إلا لأحد الزوجين، وفى هذه الحالة تصرف لمستحق أكبر العلاوتين.
وتكون العلاوة للأعزب بواقع 50% خمسين بالمائة من قيمة العلاوة وتنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة الشروط والقواعد المنظمة لاستحقاق العلاوة وأحوال حجبها أو إيقافها وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.
مادة 2
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/6/1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
الموافق 12 يونيو 1986م