قانون رقم 13 لسنة 1976 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:-
مادة 19- يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرتين د،هـ قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط.
ويحل وكيل وزارة النفط محل الرئيس عند غيابه في رئاسة المجلس.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً