قانون رقم 13 لسنة 1973 م برفع تقديرات الخطة لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالزاوية والحاقه بمشروع إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 72/ 1975 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 28 فبراير 1972
- الرقم: 13
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قانون رقم 13 لسنة 1973 م برفع تقديرات الخطة لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالزاوية والحاقه بمشروع إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 72/ 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1392 هـ 1972 م المتضمن إنشاء محطة لتحلية المياه بالزاوية،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنقل تقديرات الخطة 1975/72م ومخصصات الميزانية 1973/72م المعتمدة لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالزاوية المدرج تحت البند الفرعي أ مشاريع مياه رئيسية بالبند 1 برنامج مياه الشرب بالباب العاشر قطاع الإدارة المحلية إلى البند الفرعي أ محطات التوليد البند 1 برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الرابع قطاع الكهرباء.
وتزداد تقديرات الخطة للمشروع المذكور من ستة ملايين من الدنانير إلى 10,114,389 ديناراً عشرة ملايين ومائة وأربعة عشر الفاً وثلاثمائة وتسع وثمانين ديناراً بزيادة مبلغ قدره 4,114,389 أربعة ملايين ومائة واربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسع وثمانين ديناراً.
وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للخطة المذكورة بذات القدر.
مادة 2
يلحق المشروع المشار إليه فى المادة السابقة بالمشروع رقم 1 إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية المدرج بالبند الفرعى أ محطات التوليد والبند 1 برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الرابع قطاع الكهرباء.
وتعدل تسمية المشروع رقم 1 سالف الذكر الى مشروع انشاء محطة غربى طرابلس البخارية وتحلية المياه.
مادة 3
يؤذن لوزير المواصلات والمكلف بالكهرباء بالارتباط والتعاقد على تنفيذ توسيع محطة غربي طرابلس البخارية وانشاء وحدتين لتحلية المياه بها وكذا الأعمال الاضافية الأخرى فى حدود مبلغ 10,114,389 ديناراً عشرة ملايين ومائة وأربعة عشر الفاً وثلاثمائة وتسع وثمانين ديناراً.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 25 محرم 1393هـ
- الموافق 28 فبراير 1973م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 476 لسنة 2022 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 223 لسنة 2022 م بالموافقة لوزارة الموارد المائية على إلغاء عقد
-
قرار رقم 179 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم
-
قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية
-
قرار رقم 444 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 158 لسنة 2014 م لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2013 ميلادية
-
قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه
-
خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية
اترك تعليقاً