أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1973 م برفع تقديرات الخطة لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالزاوية والحاقه بمشروع إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 72/ 1975 م

نشر في

قانون رقم 13 لسنة 1973 م برفع تقديرات الخطة لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالزاوية والحاقه بمشروع إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 72/ 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م، 
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م،
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1392 هـ 1972 م المتضمن إنشاء محطة لتحلية المياه بالزاوية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنقل تقديرات الخطة 1975/72م ومخصصات الميزانية 1973/72م المعتمدة لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالزاوية المدرج تحت البند الفرعي أ مشاريع مياه رئيسية بالبند 1 برنامج مياه الشرب بالباب العاشر قطاع الإدارة المحلية إلى البند الفرعي أ محطات التوليد البند 1 برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الرابع قطاع الكهرباء.

وتزداد تقديرات الخطة للمشروع المذكور من ستة ملايين من الدنانير إلى 10,114,389 ديناراً عشرة ملايين ومائة وأربعة عشر الفاً وثلاثمائة وتسع وثمانين ديناراً بزيادة مبلغ قدره 4,114,389 أربعة ملايين ومائة واربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسع وثمانين ديناراً.

وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للخطة المذكورة بذات القدر.

مادة 2 

يلحق المشروع المشار إليه فى المادة السابقة بالمشروع رقم 1 إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية المدرج بالبند الفرعى أ محطات التوليد والبند 1 برنامج محطات التوليد والشبكات بالباب الرابع قطاع الكهرباء.

وتعدل تسمية المشروع رقم 1 سالف الذكر الى مشروع انشاء محطة غربى طرابلس البخارية وتحلية المياه.

مادة 3 

يؤذن لوزير المواصلات والمكلف بالكهرباء بالارتباط والتعاقد على تنفيذ توسيع محطة غربي طرابلس البخارية وانشاء وحدتين لتحلية المياه بها وكذا الأعمال الاضافية الأخرى فى حدود مبلغ 10,114,389 ديناراً عشرة ملايين ومائة وأربعة عشر الفاً وثلاثمائة وتسع وثمانين ديناراً.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • صدر في 25 محرم 1393هـ
  • الموافق 28 فبراير 1973م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.