Skip to main content

قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين

24 سبتمبر 1972

قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ 72/ 1975م لتكاليف كل من مشروعي انشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازي وإنشاء مباني جديدة لجمعية النور لرعاية المكفوفين على الوجه الآتى:

  • أولا:- يرفع تقدير تكاليف مشروع انشاء مركز مكافحة السل ببنغازى الوارد برقم 2 بالبند الفرعي أ من البند رقم 4 برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة السارية بالباب السابع قطاع الصحة العامة من الخطة المذكورة من خمسمائة الف دينار الى 582,680 د.ل الى خمسمائة و إثنان وثمانون ألفا وستمائة وثمانون ديناراً.
  • ثانياً:- يرفع تقدير تكاليف مشروع إنشاء مباني جديدة لجمعية النور لرعاية المكفوفين بطرابلس الوارد في الخطة الثلاثية برقم 2 من البند الفرعى.إنشاء مراكز تأهيل المكفوفين وذوى العاهات التابع للبند 2 الرعاية الاجتماعية بالباب الثامن قطاع العمل والشئون الاجتماعية من 400,000 دول أربعمائة ألف دينار الى 620,000 د.ل ستمائة وعشرون ألف دينار 

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزراء الصحة والتخطيط والشباب والشؤون الاجتماعية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
  • مفتاح الاسطى عمر عيسى القبلاوى
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني وزير الصحة
  • وزير التخطيط وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • صدر في 16 شعبان 1392هـ
  • الموافق 24 سبتمبر 1972م