Skip to main content

قانون رقم 126 لسنة 1970 م برفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني

نشر في

قانون رقم 126 لسنة 1970 م برفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.

وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ترفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني التي فرضت بالقانون رقم 57 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 2

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي 
  • صدر في 21 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 21 أكتوبر 1970 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.