قانون رقم 120 لسنة 1970 م بشأن تنظيم شؤون النفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
يعدل اسم وزارة النفط والمعادن إلى وزارة النفط.
مادة 2
تتولى وزارة النفط شئون التنظيم والإشراف والمتابعة والرقابة فيما يتعلق باستثمار الثروة النفطية في حدود السياسة العامة النفطية وخطة التنمية والقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وللوزارة على الأخص:
مادة 3
يتكون البناء التنظيمي لوزارة النفط على النحو التالي:
أ الوزير:
و يشرف إشرافا عاما على جميع أجهزة الوزارة وعلى المؤسسة الليبية الوطنية للنفط ومعهد شئون النفط وفقا للتشريعات المنظمة لها وعلى أي مؤسسة أو هيئة عامة أخرى يتقرر إنشاؤها وتكون ذات صلة بشؤون النفط وتتبع للوزير.
ب وكيل الوزارة:
ويكون مسئولا عن سير جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وشئون الموظفين وصلة الوزارة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمصالح الأخرى وعلاقتها بالمنظمات والهيئات الدولية والأجنبية وتلحق به المكاتب الفرعية والمستشارون والخبراء المكلفون بالعمل على مستوى الوزارة.
ويباشر الوكيل هذه الاختصاصات تحت إشراف الوزير وتوجيهاته.
جـ الإدارات العامة التالية وهي:
د المكاتب النوعية الآتية:
ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بقرار من الوزير يحدد فيه اختصاصاتها.
هـ فروع الوزارة:
مادة 4
يكون تحديد الاختصاصات في الإدارات العامة المشار إليها على النحو التالي:
وتختص بدراسة وإعداد والإشراف على تنفيذ أفضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها والرقابة على نشاط شركات النفط والشركات المرتبطة بها سواء في الحقول أو المواني والتحقق من التزامها للأصول الصحيحة السائدة في صناعة النفط ولأحكام القوانين واللوائح النافذة.
وتختص بالقيام بالدراسات والإحصاءات والأبحاث المتعلقة بالجوانب الاقتصادية لشؤون النفط ومستويات الأسعار للنفط والغاز وتنظيم المشاركة الفعالة للبلاد في المنظمات والمؤتمرات النفطية في حدود تحقيق المصلحة الوطنية.
وتختص بمراجعة وتدقيق حسابات شركات النفط والشركات المرتبطة بها بما يكفل حفظ حق الدولة في عوائدها المالية وإجراء الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات المذكورة للتحقق من إتباعها للنظم الحسابية السليمة ووفائها بالتزاماتها في مواعيدها المقررة.
وتختص بإعداد البرامج اللازمة لتدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها والإشراف على تنفيذها بالاشتراك مع الجهات المختصة ومراقبة نظم التدريب والتثقيف والمشروعات الاجتماعية الملتزمة بها الشركات بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيب الوظائف في شركات النفط والشركات المرتبطة بها وفقا للأحكام المقررة في القوانين واللوائح السارية وما تضعه جهات الاختصاص من سياسة عامة في هذا الشأن.
وتختص بالقيام بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالوزارة وبمسائل شئون الموظفين والعمال و الحسابات والميزانية وأعمال السكرتارية والترجمة والحفظ والمواصلات.
مادة 5
تحدد الاختصاصات في المكاتب النوعية على الوجه الآتي:
ويختص بإبداء الرأي القانون في المسائل التي يتطلبها سير العمل والمساهمة في إعداد التشريعات الخاصة بالوزارة وإعداد القرارات والمسائل الأخرى التي يرى تكليف المكتب بها وتكون ذات طابع قانوني أو استشاري.
ويقوم بالتعاون مع أجهزة الوزارة في اقتراح الخطة الإنمائية لقطاع النفط وما يتعلق بها من مشروعات للتنمية ويكون حلقة الاتصال بين الوزارة والهيئة الفنية للتخطيط.
ويختص بالتعريف على النشاط الذي تؤديه الوزارة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وإيجاد الثقة وتحقيق التعاون بين الوزارة والمواطنين ومختلف الوزارات والهيئات والشركات في سبيل خدمة المصلحة العامة.
مادة 6
تتولى فروع الوزارة كل في دائرة اختصاصه ممارسة الاختصاصات المقررة لوزارة النفط بمقتضى القوانين واللوائح وفي حدود التنظيم الداخلي للوزارة.
ويصدر بإنشاء الفروع وتحديد دائرة اختصاص كل منها وتنظيم العمل فيها قرار من وزير النفط.
مادة 7
يصدر قرار من وزير النفط بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل فيها.
مادة 8
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 9
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً