أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2000 م بشأن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 2000 م بشأن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها لوضع بنود جدول أعمالها لدور انعقادها العام السنوي لعام 1430 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 2.رجب.الموافق 30.الفاتح.1430 ميلادية.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الصادر عن قمة منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة لومي بجمهورية التوجو بتاريخ 12 ناصر 1430 ميلادية.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

التاريخ: الثاني من رجب

الموافق: 30 /الفاتح/1340 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.