قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 3, 1971
-
رقم الإصدار:12
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق24 أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانونين رقمى 60 و 91 بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على التبرع بمبلغ 250,000 دولار مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي لصالح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مساهمة في الأعمال وأوجه النشاط التي تقوم بها هذه المنظمة.
مادة 2
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر في 6 محرم 1391هـ
- الموافق 3 مارس 1971
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ بشير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م
اترك تعليقاً