Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 1971 م بشأن التبرع بمبلغ ربع مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق24 أكتوبر 1967 م،
  • وعلى القانونين رقمى 60 و 91 بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على التبرع بمبلغ 250,000 دولار مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي لصالح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مساهمة في الأعمال وأوجه النشاط التي تقوم بها هذه المنظمة.

مادة 2 

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
  • صدر في 6 محرم 1391هـ
  • الموافق 3 مارس 1971
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ بشير هوادي وزير التربية والإرشاد القومي

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.