قانون رقم 112 لسنة 1971 م بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 22, 1971
-
رقم الإصدار:112
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 112 لسنة 1971 م بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- و على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م،
- و على قانون اجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادى الأولى 78 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958 م،
- وعلى قانون نواب القضاة الصادر في 4 جمادى الأولى 1378هـ، الموافق 15 نوفمبر 1958 م،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز بأمر من القاضي فرض نفقة لمن يستحقها شرعاً، وذلك متى بان له ظاهر الحال أو من التحريات رجحان توافر شروط استحقاق النفقة من وتقصير من تجب عليه في القيام بالإنفاق.
ويصدر الأمر من قاضي المحكمة الابتدائية الشرعية أو نيابة القضاء التي يقع في دائرة اختصاصها موطن مستحق النفقة أو من تجب عليه، ويكون الأمر الصادر بفرض النفقة مشمولا بالنفاذ المعجل.
مادة 2
يصدر الأمر بفرض النفقة بناء على طلب مستحقها، ويجوز أن يكون فرضها بناء على طلب من وزير العدل إذا رأى أن هناك اعتبارات تمنع المستحق من تقديم الطلب.
مادة 3
ويتولى قلم الكتاب ارسال صورة الأمر الصادر بفرض النفقة إلى جهة الإدارة أو قلم المحضرين لاعلانه فوراً الى ذوى الشأن.
ويجرى تنفيذ الأمر بعد اعلانه بالطريقة وفى الحدود المقررة لتنفيذ أحكام النفقة، على أنه إذا لم يكن الأمر صادراً بناء على طلب مستحق النفقة جاز تنفيذه بناء على طلب القاضي الذي اصدر الامر.
مادة 4
لكل من ذوى الشأن أن يعترض على الأمر فى أى وقت، وذلك برفع دعوى بالإجراءات العادية أمام المحكمة الشرعية أو نيابة القضاء الصادر منها الأمر، وفى هذه الحالة ينتهي أثر الأمر بصدور الحكم، على أنه يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يوقف تنفيذ الأمر لحين صدور الحكم إذا وجدت أسباب قوية تقتضي ذلك.
ويجوز تنفيذ الحكم الذى يصدر وفقاً لهذه المادة بناء على طلب القاضي الذي أصدره متى كانت النفقة قد فرضت في بادىء الأمر دون طلب من مستحقها.
مادة 5
يكون الحكم الصادر وفقاً للمادة السابقة قابلا للطعن بالاستئناف أو غيره من وجوه الطعن وذلك فى الحدود وبالاوضاع المقررة بالنسبة لأحكام النفقة في قانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون نواب القضاة المشار إليهما.
مادة 6
لا يستحق أي رسم عن الطلب الذي يقدم بفرض النفقة أو الأمر الصادر بفرضها أو اعلان هذا الامر.
مادة 7
لوزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما في ذلك تحديد النماذج اللازمة في هذا الشأن.
مادة 8
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على الجدى وزير العدل
- صدر في 5 ذي القعدة 1391 هـ
- الموافق 22 ديسمبر 1971 م
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
-
قرار رقم 19 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء
-
قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
اترك تعليقاً