قانون رقم 111 لسنة 93 هـ / 73 م في شأن التنازل عن قيمة المحصولات الموجودة بالمزارع عند تسليمها للمنتفعين بالتوزيع
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 15, 1973
-
الرقم:111
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 111 لسنة 93 هـ / 73 م في شأن التنازل عن قيمة المحصولات الموجودة بالمزارع عند تسليمها للمنتفعين بالتوزيع
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1379 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1378 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعنى المواطنون المنتفعون بالمزارع التي توزع وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 70 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة من ثمن المحاصيل الموجودة بالمزارع المذكورة عند تسليمها إليهم.
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام احمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو -وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 21 ذو القعدة 93 هـ
- الموافق 15 ديسمبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 637 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 8 لسنة 1999 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
قانون رقم 9 لسنة 1999 م بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة
-
قرار رقم 199 لسنة 1999 م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 6 لسنة 1996 م بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 15 لسنة 1992 م.في شأن حماية الأراضي الزراعية
-
قانون رقم 20 لسنة 1989 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1970 م بشأن تنظيم المصرف الزراعى
-
قرار رقم 433 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية
-
قرار رقم 363 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
-
قرار رقم 295 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
-
قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية
-
قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي
-
قرار رقم 17 لسنة 1984 م بشأن تحديد قيافة وشارات رتبة رجال التفتيش الزراعي و قواعد صرف الملابس والمهمات
-
قرار رقم 908 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
-
قانون رقم 95 لسنة 1976 م بإنشاء نقابة المهن الزراعية
-
قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)
اترك تعليقاً