Skip to main content

قانون رقم 111 لسنة 93 هـ / 73 م في شأن التنازل عن قيمة المحصولات الموجودة بالمزارع عند تسليمها للمنتفعين بالتوزيع

نشر في

قانون رقم 111 لسنة 93 هـ / 73 م في شأن التنازل عن قيمة المحصولات الموجودة بالمزارع عند تسليمها للمنتفعين بالتوزيع

مجلس قيادة الثورة 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1379 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1378 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له.
  • و على القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يعنى المواطنون المنتفعون بالمزارع التي توزع وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 70 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة من ثمن المحاصيل الموجودة بالمزارع المذكورة عند تسليمها إليهم. 

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام احمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو -وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 21 ذو القعدة 93 هـ
  • الموافق 15 ديسمبر 1973 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.