قانون رقم 110 لسنة 1970 م بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 سبتمبر 1970
-
الرقم:110
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 110 لسنة 1970 م بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بالنسبة إلى وظائف الفئة
الثالثة الجدول التالى:
القسم الاول:
فئات الوظائف | درجات الوظائف | المرتبات بالجنيهات الليبية | المرتبات بالجنيهات الليبية | المرتبات بالجنيهات الليبية | المرتبات بالجنيهات الليبية | العلاوة السنوية | عدد العلاوات | الحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها فى الدرجة الأدنى للترقية الى الدرجة الاعلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئات الوظائف | درجات الوظائف | السنوى | السنوى | الشهرى | الشهرى | العلاوة السنوية | عدد العلاوات | الحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها فى الدرجة الأدنى للترقية الى الدرجة الاعلى |
فئات الوظائف | درجات الوظائف | حد أدنى | حد أقصى | حد أدنى | حد أقصى | العلاوة السنوية | عدد العلاوات | الحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها فى الدرجة الأدنى للترقية الى الدرجة الاعلى |
الفئة الثالثة الوظائف المساعدة | الخامسة | 684 | 924 | 57 | 77 | 24 | 10 | سنتان |
الفئة الثالثة الوظائف المساعدة | السادسة | 576 | 756 | 48 | 63 | 18 | 10 | ثلاث سنوات |
الفئة الثالثة الوظائف المساعدة | السابعة | 480 | 630 | 40 | 52.5 | 15 | 10 | ثلاث سنوات |
الفئة الثالثة الوظائف المساعدة | الثامنة | 420 | 540 | 35 | 45 | 12 | 10 | أربع سنوات |
جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية القسم الثاني – تسلسل العلاوات السنوية مع مراعاة المادتين 32، 33 من القانون
الدرجة | بداية الراتب | العلاوة السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية |
الدرجة | بداية الراتب | العلاوة السنوية | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة |
الثامنة | 420 | 12 | 432 | 444 | 456 | 468 | 480 | 492 | 504 | 516 | 528 | 540 |
السابعة | 480 | 15 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 |
السادسة | 576 | 18 | 594 | 612 | 630 | 648 | 666 | 684 | 702 | 720 | 738 | 756 |
الخامسة | 684 | 24 | 708 | 732 | 756 | 780 | 804 | 828 | 852 | 876 | 900 | 924 |
مادة 2
تسوى حالة الموظفين الحاليين من شاغلى الدرجات المشار إليها بالمادة السابقة بمنح كل منهم زيادة شهرية فى مرتبه الحالى تعادل قيمة الزيادة في بداية مربوط الدرجة ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة السنوية.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 7 رجب 1390 هـ الموافق 7 سبتمبر 1970 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 102 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مدونة
-
قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
-
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الجنوبية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 27 لسنة 2011 م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة
اترك تعليقاً