قانون رقم 110 لسنة 1970 م بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 7, 1970
-
رقم الإصدار:110
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 110 لسنة 1970 م بتعديل جدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بالنسبة إلى وظائف الفئة
الثالثة الجدول التالى:
القسم الاول:
فئات الوظائف | درجات الوظائف | المرتبات بالجنيهات الليبية | المرتبات بالجنيهات الليبية | المرتبات بالجنيهات الليبية | المرتبات بالجنيهات الليبية | العلاوة السنوية | عدد العلاوات | الحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها فى الدرجة الأدنى للترقية الى الدرجة الاعلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئات الوظائف | درجات الوظائف | السنوى | السنوى | الشهرى | الشهرى | العلاوة السنوية | عدد العلاوات | الحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها فى الدرجة الأدنى للترقية الى الدرجة الاعلى |
فئات الوظائف | درجات الوظائف | حد أدنى | حد أقصى | حد أدنى | حد أقصى | العلاوة السنوية | عدد العلاوات | الحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها فى الدرجة الأدنى للترقية الى الدرجة الاعلى |
الفئة الثالثة الوظائف المساعدة | الخامسة | 684 | 924 | 57 | 77 | 24 | 10 | سنتان |
الفئة الثالثة الوظائف المساعدة | السادسة | 576 | 756 | 48 | 63 | 18 | 10 | ثلاث سنوات |
الفئة الثالثة الوظائف المساعدة | السابعة | 480 | 630 | 40 | 52.5 | 15 | 10 | ثلاث سنوات |
الفئة الثالثة الوظائف المساعدة | الثامنة | 420 | 540 | 35 | 45 | 12 | 10 | أربع سنوات |
جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية القسم الثاني – تسلسل العلاوات السنوية مع مراعاة المادتين 32، 33 من القانون
الدرجة | بداية الراتب | العلاوة السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية | العلاوات السنوية |
الدرجة | بداية الراتب | العلاوة السنوية | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة |
الثامنة | 420 | 12 | 432 | 444 | 456 | 468 | 480 | 492 | 504 | 516 | 528 | 540 |
السابعة | 480 | 15 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 |
السادسة | 576 | 18 | 594 | 612 | 630 | 648 | 666 | 684 | 702 | 720 | 738 | 756 |
الخامسة | 684 | 24 | 708 | 732 | 756 | 780 | 804 | 828 | 852 | 876 | 900 | 924 |
مادة 2
تسوى حالة الموظفين الحاليين من شاغلى الدرجات المشار إليها بالمادة السابقة بمنح كل منهم زيادة شهرية فى مرتبه الحالى تعادل قيمة الزيادة في بداية مربوط الدرجة ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة السنوية.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 7 رجب 1390 هـ الموافق 7 سبتمبر 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة
-
قانون رقم 11 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1979 م
-
قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها
-
القانون رقم 109 لسنة 1974 م بشأن تعيين موظفين في بعض المجالات من أحكام قانون الخدمة المدنية
-
القانون رقم 160 لسنة 1972 م بشأن تنظيم وزارة الخدمة المدنية
-
قانون رقم 112 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة الى المادة 38 من قانون الخدمة المدنية
-
قانون رقم 118 لسنة 1970 م في شأن استثناء خريجي معاهد المعلمين والمعلمات العامة من شرط بلوغ سن التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية
اترك تعليقاً