أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 2003 م بتعديل نص المادة 52 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

نشر في

قانون رقم 11 لسنة 2003 م بتعديل نص المادة 52 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 إفرنجي بتعديل بعض أحكام قوانين الشعب المسلح.

صاغ القانون الآتي:

تعديل  نص المادة رقم 52 من القانون رقم 40 لسنة 1974 

مادة 1

يعدل نص المادة رقم 52 من القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي،والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1978 إفرنجي بتعديل بعض أحكام قوانين الشعب المسلح،بحيث يكون نصها على النحو التالي:

قسم الطاعة:

  1.  يؤدي العسكريون عند بدء خدمتهم في الشعب المسلح قسم الطاعة بالصيغة الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أبذل دمي و روحي في سبيل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في الداخل والخارج محافظا على نظامها الجماهيري وعلى ثورة الفاتح العظيمة،وأن أخدمها خدمة صادقة في البر والبحر والجو،وأحمي علمها وأمنها وسلامة أراضيها،ولا أترك سلاحي قط حتى أذوق الموت،وأن أحافظ على شرفي العسكري،وأن أطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك،والله على مااقوله شهيد “.

2. يكون أداء الضباط للقسم أمام القائد الأعلى أو من ينيبه،ويكون أداء ضباط الصف والجنود للقسم أمام آمر الوحدة.

بدء العمل بالقانون ونشره  في مدونة التشريعات

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق: 13/ الصيف/1371 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.