قانون رقم 11 لسنة 2003 م بتعديل نص المادة 52 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 5 نوفمبر 2021
- الرقم: 11
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الجيش
النصوص السارية
قانون رقم 11 لسنة 2003 م بتعديل نص المادة 52 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 إفرنجي بتعديل بعض أحكام قوانين الشعب المسلح.
صاغ القانون الآتي:
تعديل نص المادة رقم 52 من القانون رقم 40 لسنة 1974
مادة 1
يعدل نص المادة رقم 52 من القانون رقم 40 لسنة 1974 إفرنجي،والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1978 إفرنجي بتعديل بعض أحكام قوانين الشعب المسلح،بحيث يكون نصها على النحو التالي:
قسم الطاعة:
- يؤدي العسكريون عند بدء خدمتهم في الشعب المسلح قسم الطاعة بالصيغة الآتية:
” أقسم بالله العظيم أن أبذل دمي و روحي في سبيل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في الداخل والخارج محافظا على نظامها الجماهيري وعلى ثورة الفاتح العظيمة،وأن أخدمها خدمة صادقة في البر والبحر والجو،وأحمي علمها وأمنها وسلامة أراضيها،ولا أترك سلاحي قط حتى أذوق الموت،وأن أحافظ على شرفي العسكري،وأن أطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك،والله على مااقوله شهيد “.
2. يكون أداء الضباط للقسم أمام القائد الأعلى أو من ينيبه،ويكون أداء ضباط الصف والجنود للقسم أمام آمر الوحدة.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق: 13/ الصيف/1371 و.ر
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً