قانون رقم 11 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1968 م بشأن البلديات
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 يناير 2022
-
الرقم:11
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 11 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1968 م بشأن البلديات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 19 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1969 بنقل صلاحيات لوزير الداخلية وتعديل قانون البلديات،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967 م،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
“يتقاضى عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية من غير المعينين بحكم وظائفهم مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ويراعى في تحديد هذه المكافأة أهمية كل مجلس من الناحية العمرانية”.
واستثناء من حظر الجمع الوارد بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون البلديات يجوز أن يكون تعيين عميد البلدية من بين موظفي الدولة بطريق الإعارة وفي هذه الحالة يمنح العميد مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه في وظيفته الأصلية من مرتب أو علاوة أو أية مزايا مالية أخرى.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد السلام جلود العقيد/ معمر القذافي
- نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
- ووزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 23 ذو القعدة 1389 هـ
- الموافق 31 يناير 1970 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً