قانون رقم 108 لسنة 1971 م بتعديل فصول من قانون العمل

نشر في

قانون رقم 108 لسنة 1971 م بتعديل فصول من قانون العمل

بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعدل المادة 35 من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتي:-

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد على 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة ويستثنى من ذلك قروض الإسكان التي تقدمها المصارف لعمالها كما لا يجوز له إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجها أو من محال معينة.

مادة 2

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون العمل المشار إليه على الوجه الآتي:

وتحسب الإجازة المستحقة للعامل عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي اشتغلها في تلك السنة ولو لم يمضي سنة كاملة في العمل.

مادة 3

تستبدل بعبارتي “مدير عام العمل” الواردة بالفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل المشار إليه عبارتي “مدير مكتب العمل المختص”.

مادة 4

تضاف إلى قانون العمل السالف ذكره مادة جديدة برقم 87 مكررا نصها كالآتي:-

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

مادة 5

تعدل الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون العمل على الوجه الآتي:

ويؤلف المجلس من ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيسا وممثل عن وزارة الاقتصاد وعدد من العمال وأصحاب العمل يختارهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 6

حكم وقتي

يستثنى العمال المرشحين لعضوية مجالس إدارة النقابات العمالية في انتخابات عام 1391هـ الموافق 1971م من شرط مدة الثلاث سنوات في مزاولة المهنة الواردة في الفقرة السابعة من المادة 125 من قانون العمل المشار إليه.

مادة 7

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشؤون الاجتماعية
  • صدر في 19/10/1391هـ
  • الموافق 6/12/1971م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.