قانون رقم 108 لسنة 1970 م بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 7, 1970
-
رقم الإصدار:108
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 108 لسنة 1970 م بتأميم شركات ومنشآت وممتلكات توفيق غرغور وأولاده
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1983 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تؤمم الشركات والمنشآت والعقارات والأراضي الزراعية المملوكة لتوفيق غرغور وأولاده وتؤول ملكيتها إلى الدولة.
مادة 2
يستحق الاشخاص المشار اليهم في المادة الأولى من هذا القانون تعويضاً عن صافى قيمة الأموال والممتلكات المؤممة، يؤدي بسندات اسمية على الدولة، تستهلك خلال خمس عشرة سنة ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة كيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وقواعد تداولها واستهلاكها.
وتتولى تحديد قيمة التعويض لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءات سير أعمالها الاستئناف قرار من مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد المستشارين بمحاكم.
مادة 3
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظم وأوضاع ادارة الشركات و المنشآت والعقارات والأراضي الزراعية المشار إليها في المادة الاولى، و اختصاصات وسلطات الجهات والأشخاص الذين يقومون بهذه الإدارة، والجهة الادارية التى تتولى الإشراف على أعمالها.
مادة 4
على الأشخاص المشار إليهم فى المادة الأولى، وعلى كل من يقوم بأى عمل من أعمال الادارة المتعلقة بالشركات والمنشآت والعقارات والاراضي الزراعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو له معاملات مالية من أى نوع كانت بشأن هذه الأموال، وعلى كل ذى شأن أن يقدموا كافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بهذه الأموال والمعاملات المشار اليها الى الجهات والأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 3 في المواعيد ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 6
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.
مادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره والمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – وزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 7 رجب 1390 هـ
- الموافق 7 سبتمبر 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً