Skip to main content

قانون رقم 106 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

نشر في

قانون رقم 106 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1970م بشأن الزواج بغير الليبيين.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص البند ط من الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتى:

ط – ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ويسرى هذا الشرط على جميع موظفي الدولة.

على أنه يجوز الإعفاء منه بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

لا يخل حكم المادة السابقة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 3 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 24 جمادى الثانية 1390 هـ 
  • الموافق 26 أغسطس 1970 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.