قانون رقم 105 لسنة 1974 م بشأن إضافة فقرة ومادة جديدة إلى قانون الإجراءات العسكرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 27 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 74 م وذلك برقم “ب” تأتي في الترتيب بعد الفقرة “أ” وتكون كالتالي:-
“ب – محاكم عسكرية دورية”.
ويستبدل ترقيم الفقرتين “ب”، “جـ”، في المادة المذكورة بالترقيم “جـ”، “د”.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه وتعطى رقم “28” مكرر تأتي في الترتيب بعد المادة “28” منه وتكون بالنص التالي:-
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً