قانون رقم 104 لسنة 1972 م بدفع قرض لكل من: الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 6, 1972
-
الرقم:104
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 104 لسنة 1972 م بدفع قرض لكل من: الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 89 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 71/ 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على قرار وزراء المالية للدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط والخاص بالدعم المالى لكل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية بسبب توقف تصدير النفط من شمال العراق والصادر نتيجة الاجتماع الذي انعقد في بغداد يومي 8 جمادى الأولى 1392 هـ الموافق 9 جمادى الأولى 1392هـ الموافق 1972/6/20 م و19/ 1972/6.
مادة 2
تنفيذاً للقرار المشار اليه فى المادة 1 تدفع الجمهورية العربية الليبية يدفع القرضين الآتيين: –
- أ- ما يعادل بالدينارات الليبية 9,333,000 تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الف جنيه استرليني للجمهورية العراقية
- ب- ما يعادل بالدينارات الليبية 1,177,000 مليون ومائة وسبعة وسبعون الف جنيه استرليني للجمهورية العربية السورية.
مادة 3
يدفع هذان القرضان من مصرف ليبيا المركزى وتحتفظ الحكومة بما يعادل مبلغيهما في حساب الاحتياطي العام.
مادة 4
مدة كل قرض سنة.
مادة 5
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- صدر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ
- الموافق 6 أغسطس 1972 م
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
-
قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
-
قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين
-
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لسنة 2008 م
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
اترك تعليقاً