Skip to main content

قانون رقم 103 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/1970 م

نشر في

قانون رقم 103 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 138۹هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

مادة 1 

يفتح فى ميزانية السنة المالية 1970 / 1971 م اعتماد اضافی بمبلغ 20,000 عشرين ألف جنيه لعملية الانتفاع بالسيارات المرسيدس الحكومية.

ويغطى هذا الاعتماد الإضافي من حصيلة التصرف في السيارات المرسيدس الحكومية.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والمواصلات كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء 
  • محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
  • دكتور عمر الهادى رمضان – وزير المواصلات والاشغال العامة
  • صدر في 24 جمادى الثانية 1390 هـ 
  • الموافق 26 أغسطس 1970 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.