Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1991 م بشأن إلغاء حكم في القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات, والقانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 1991 م بشأن إلغاء حكم في القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات, والقانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م.

وبعد الاطلاع

  •  على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972م.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 85 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.

صيغ القانون الآتي

مادة 1

تلغى الفقرة 8 من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للمطارات، كما تلغى الفقرة 4 من المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ وتتولى مصلحة الجمارك جباية الرسوم والضرائب الجمركية لمصلحة الخزانة العامة وفقا لأحكام قانون الجمارك واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 9 محرم الحرام 1401 و.ر

الموافق: 21 ناصر 1991م


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.