أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في: 3/ أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • على القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رق01م لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2021/08/17 م.

صدر القانون الآتي 

الفصل الأول التعريفات 

مادة 1

لأغراض تطبيق وتأويل هذا القانون يقصد بالكلمات الواردة فيه المعاني قرين كل منها، ما لم بدل السياق أو القرينة على معنى آخر.

  1. رئيس الدولة: هو أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، التي لها حق رعاية مصالح الوطن والحفاظ عليها، وتفصل بين بقية السلطات في المرحلة الانتقالية.
  2. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: الهيئة الإدارية والفنية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013م.
  3. البلاد: دولة ليبيا.
  4. الانتخاب: هي عملية اختيار رئيس الدولة عن طريق الاقتراع الحر المباشر.
  5. الدائرة الانتخابية: المساحة الجغرافية التي تحتوي على جميع مراكز الانتخاب المحددة بموجب هذا القانون لتنفيذ عملية الاقتراع.
  6. مكتب الإدارة الانتخابية: فرع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المسؤول عن متابعة وتنفيذ العملية الانتخابية.
  7. مركز الانتخاب: هو مكان تحدده المفوضية لإجراء عملية الاقتراع فيه، ويتكون من عدة محطات اقتراع.
  8. محطة الاقتراع: هي المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع، واللجنة المشرفة على إدارة عملية التصويت داخل المحطة.
  9. رئيس مركز الانتخاب: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للإشراف على عملية الاقتراع داخل المركز.
  10. مدير محطة الاقتراع: هو الشخص الذي تعينه المفوضية لإدارة وتنفيذ عملية الاقتراع والتصويت والفرز والعد داخل محطة الاقتراع.
  11. موظفو الاقتراع: هم العاملين بالمفوضية في محطات الاقتراع وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها لأغراض تنفيذ عملية الاقتراع والعد.
  12. ورقة الاقتراع: في الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في التصويت.
  13. الخرق: هو التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية من القانون والذي له التأثير المباشر أو غير المباشر في نتائج عملية الانتخاب.
  14. الاستبعاد: هو شطب أسماء المرشحين والناخبين من القوائم الأولية بسبب مخالفتهم أحكام القانون ولوائحه التنظيمية وإجراءاته التنفيذية.
  15. الحجب: هو التحفظ على نتيجة التصويت في إحدى المحطات أو مراكز الانتخاب لحين التحقق من عدم وجود خرق أو تعطيل الإجراء سير عملية الانتخاب.
  16. الإلغاء: هو اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الانتخاب، أو إحدى محطاته، بسبب وجود خرق لإجراء ات عملية الانتخاب أثرت على نتائجها.
  17. سجل الناخبين: يقصد به السجل الانتخابي الذي تم إعداده من قبل المفوضية ويستخدم للمشاركة في الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.
  18. الناخب: يقصد به أي شخص مؤهل بالمشاركة في الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون.
  19. المرشح: كل شخص تم قبول طلب ترشحه وفق أحكام هذا القانون.
  20. ممثل المرشح: شخص ينوب عن المرشح لتقديم واستكمال جميع الإجراءات الإدارية والتحويلات المالية اللازمة لاستيفاء شروط الترشح.
  21. وكلاء المرشح: شخص، أو أكثر يكلفهم المرشح وتعتمدهم المفوضية لمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة به / بها.ويقومون بمراقبة العملية الانتخابية، وفقا لأحكام هذا القانون.
  22. المراقبون: كل منظمة وطنية أو دولية تعتمدها المفوضية لمراقبة سير عملية الانتخاب.
  23. ممثلو وسائل الإعلام: هم الإعلاميين المعتمدين من قبل المفوضية ومرخص لهم بمراقبة العملية الانتخابية وتغطيتها إعلامية.

الفصل الثاني أحكام تمهيدية

مادة 2 

تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية الانتخابات بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م، وتشرع من تاريخ صدور هذا القانون في تنفيذه، ولها في ذلك أن تضع ضوابط، وآليات تنفيذ النظام الانتخابي الوارد بهذا القانون، وتسجيل الناخبين وقبول المرشحين وإجراء الاقتراع والعد وجدولة النتائج، ولها أن تحدد الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية وفقا للقانون.

مادة 3 

بالتنسيق مع السلطات الصحية في البلاد تنظر المفوضية في وضع جائحة كورونا وتتخذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ المراحل المختلفة من العملية الانتخابية.

مادة 4 

تعمل المفوضية على تقويم مدى إمكانية إجراء التسجيل والتصويت خارج البلاد وبناء عليه تتخذ قرار بخصوص التصويت خارج البلاد.

مادة 5 

يجب أن تكون المنافسة على منصب رئيس الدولة على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها، ويعد المرشح فائژا إذا تحصل على 50% +1 من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة.وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 50% +1 من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة يوم الاقتراع، فإن المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة يشاركان في جولة ثانية من التصويت ويكون الفائز هو المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية.

الفصل الثالث حق الانتخاب

مادة 6

يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب ما يأتي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية بالقا 18 ثماني عشرة سنة ميلادية يوم الاقتراع ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
  2. أن يكون حائزا على الرقم الوطني ومقيدا بسجل الناخبين وفقا للإجراءات التي وضعتها المفوضية.

مادة 7 

تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم تسلمها وفقا للنظم، والآليات التي تضعها المفوضية لغرض استخدامها في عملية التحقق من قيامه بعملية التصويت يوم الاقتراع.

مادة 8 

تعمل مصلحة الأحوال المدنية على تقديم البيانات والمعلومات والإمكانات الفنية المفوضية كافة بحسب ما تتطلبه العملية الانتخابية.

الفصل الرابع حق الترشح وإجراءاته

مادة 9 

ينتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

مادة 10 

يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة ما يلي:

  1. أن يكون ليبية مسلمة من أبوين ليبيين مسلمين.
  2. ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.
  3. ألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
  4. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
  5. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة.
  6. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
  7. ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  8. أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة.
  9. أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها.
  10.  ألا يكون موظف بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
  11.  أية شروط أخرى ينص عليها القانون.

مادة 11 

يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5000 خمسة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين.

مادة 12 

يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفة عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة.

مادة 13 

تحدد المفوضية ضوابط وآليات ومواعيد واماكن التقدم للترشح.وللمفوضية حق ترتيب قبول المستندات المقدمة لأغراض الترشح.

مادة 14 

يتولى رئيس الدولة المنتخب تكليف نائب له يقوم بمهام الرئيس حال خلو منصبه خلال مدة ولايته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن أداء مهامه.على أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ثلاثة أشهر.ويشترط في النائب المكلف ذات الشروط المتطلبة لانتخاب الرئيس.

الفصل الخامس في اختصاصات رئيس الدولة

مادة 15

يتولى رئيس الدولة الاختصاصات الآتية:

  1. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
  2. اختيار رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة، وإقالته كما يختار نائبا لرئيس الدولة على أن يكون نائب الرئيس ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس وعلى أن يكون كل منهما من كل إقليم من الأقاليم الأخرى.
  3. القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
  4. تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
  5. تعيين السفراء، وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح وزير الخارجية وعرض مجلس الوزراء.
  6. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية.
  7. إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال شهر وإلا عدت صادرة بقوة القانون، إلا إذا أعادها للمجلس خلال المدة المحددة.
  8. عقد الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.
  9. إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الأمن القومي على أن يعرض على مجلس النواب، لاعتماده في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، أما الأحكام العرفية فلا تعلم إلا بعد موافقة مجلس النواب.
  10. ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء عند حضور جلساته.
  11. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون.

الفصل السادس في إجراءات الترشح لمنصب رئيس الدول

مادة 16 

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الدولة ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من مجلس النواب بناء على اقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

مادة 17

يقدم طلب الترشح إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك على النموذج الذي تعده المفوضية، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن 10 عشرة أيام ولا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها المفوضية وعلى الأخص:

  1. النماذج الخاصة بتزكية طالب الترشح.
  2. شهادة ميلاد طالب الترشح بالرقم الوطني.
  3. صور شمسية من المؤهل العلمي الحاصل عليه.
  4. إقرار طالب الترشح بأنه ليبي من أبوين ليبيين وبأنه لا يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
  5. شهادة الخلو من السوابق الطالب الترشح.
  6. إقرار بالذمة المالية تتضمن جميع أمواله المنقولة والعقارية داخل البلاد أو خارجها
  7. التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
  8. إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة وأنه لم يصدر ضده قرار بالعزل التأديبي.
  9. إيصال يفيد بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار بخزانة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر، وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
  10. بيان الموطن المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال المفوضية.

وتعد جميع الأوراق، والإقرارات، والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة 18

تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ، وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وتعلن المفوضية في صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين لهم.ولكل من تقدم بطلب الترشح أن يعترض لدى المفوضية على أي طلب من مترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.

مادة 19

تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الإعلان الدستوري، وتعديلاته والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

مادة 20 

تخطر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التي تحددها.ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره وتبث المفوضية في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

مادة 21 

تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة المتاحة وكذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة 22 

الطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار المفوضية كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر المفوضية التنازل في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي وسائل الإعلام المرئي والمسموع خلال يومين من تاريخ تقديمه الدعاية الانتخابية.

الفصل السابع الدعاية الإنتخابية

مادة 23 

تقوم المفوضية بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام الرسمية عن الفترة الزمنية المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط ومتطلبات الدعاية الانتخابية طيلة المدة المحددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 24 

يحق لكل مرشح مدرج في القوائم النهائية المصادق عليها، التعبير عن رأيه، وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام هذا القانون، وبما لا يخالف النظام العام ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالمرشحين.

مادة 25 

يحظر على أي شخص أثناء حملات الدعاية استعمال عبارات تؤلف أو تكون تحريضا على ارتكاب جرائم، أو إخلالا بالأمن العام، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية، أو التمييز، أو تهدد الوحدة الوطنية.

مادة 26 

أثناء فترة الدعاية الانتخابية، يجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية عبر قنوات النشر والإعلان المختلفة، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن المرشح، بالإضافة إلى اسم وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة الأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 27 

تنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين ذات العلاقة بالتواصل المباشر بالناخبين يوم الصمت الانتخابي أي قبل موعد يوم الاقتراع ب 24 ساعة أربع وعشرين ساعة.

مادة 28 

تخضع حملات الدعاية الانتخابية للمبادئ الأساسية الآتية:

  1. الالتزام بأحكام وآداب الشريعة الإسلامية.
  2. التقيد بأحكام النظام العام والقوانين المعمول بها
  3. شفافية تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
  4. المساواة بين المرشحين أمام أجهزة ومؤسسات الدولة.
  5. احترام الوحدة والسيادة الوطنية.
  6. احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

مادة 29 

يحظر على المرشح أو موكله أو مفوضه ممارسة الأعمال الآتية:

  1. تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية الحكومية، ومقار ودوائر المؤسسات العامة
  2. عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشحين آخرين من خلال القيام بأفعال، واستعمال بيانات من شأنها أن تؤثر في توجهات الناخبين.
  3. تقديم الهدايا العينية والنقدية، أو غير ذلك من المنافع، من أجل شراء أصوات الناخبين والتأثير في خياراتهم.
  4. تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية سواء كانت منظمات أو دول، أو شركات أو وسائل إعلام، عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر أخرى غير قانونية.
  5. تسلم أي دعم حكومي، أو استعمال أي مواد أو أصول تكون ملكيتها عامة، باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
  6. التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة بهدف القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
  7. اللجوء إلى التحريض على العنف، أو إثارة النعرات القبلية، أو الجهوية، أو العرقية.
  8. استعمال علم الدولة، أو الشعارات الرسمية في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء القيام بتنفيذ حملات الدعاية الانتخابية.

مادة 30 

يلزم كل مرشح بتقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدقة من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها مبينة مصدرها وطبيعتها، وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية مبينا أوجه صرفها خلال 10 عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

ويتم تطبيق نفس الإجراءات على المرشحين اللذين يتنافسان على الجولة الثانية إن وجدت.

الفصل الثامن إجراءات الاقتراع

مادة 31 

يحدد مجلس النواب يوم الاقتراع بناء على اقتراح المفوضية، ويكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.وفي حال وجود جولة ثانية، تحدد المفوضية يوم الاقتراع في الفترة المحددة في هذا القانون.

مادة 32 

إذا تعذر في ذلك اليوم إجراء عملية الاقتراع أو تم إلغاؤها في مركز انتخابي أو أكثر، لأي سبب من الأسباب تعلن المفوضية في غضون 7 سبعة أيام عن موعد ومكان إجراء الاقتراع.

مادة 33 

تقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الانتخاب، ومدير لكل محطة اقتراع، التنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد، وتنظيم وجود المراقبين والوكلاء، وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية، بعد التنسيق مع جهاتهم الأصلية.

مادة 34 

 تكون الفترة العملية الاقتراع يوما واحدة، تبدأ من الساعة 8 الثامنة صباحا، وتنتهي بانتهاء الساعة 8 الثامنة مساء، عندها يعلن رئيس

مركز الانتخاب دون غيره عن انتهاء عملية التصويت داخل المركز، وتستمر عملية التصويت بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الانتخاب ولم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورة داخل محطة الاقتراع وبحضور مدير وموظفي المحطة، والحاضرين من المراقبين ووكلاء المرشحين، وتحدد اللائحة التنظيمية الإجراءات التي يجب إتباعها أثناء وعقب عملية الفرز والعد.

مادة 35 

يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بسرية تامة، ولا يجوز الإنابة في التصويت.

مادة 36 

تتخذ المفوضية ما يلزم من إجراءات لتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في العملية الانتخابية.ويجوز لذوي الإعاقة والأميين، الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على ورقة الاقتراع اصطحاب مرافق من اختيارهم لمساعدتهم بعد موافقة مدير محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.

مادة 37 

بعد انتهاء عملية الاقتراع، تعلن المفوضية عن النتائج المبدئية خلال 10 عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

مادة 38 

بعد انتهاء مواعيد الطعن الموضحة في هذا القانون، تقوم المفوضية بالإعلان عن النتائج النهائية ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني.

مادة 39 

إذا لم يتحصل أحد مرشحي الرئاسة على نسبة 50% +1 من الأصوات الصحيحة، تعلن المفوضية عن الجولة الثانية مع التأكيد على تعديل الإطار الزمني للعملية الانتخابية للجولة الأولى.وتضع المفوضية لوائح تنظيم وتنفيذ الجولة الثانية.

الفصل التاسع الاستبعاد والحجب والإلغاء

مادة 40 

المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانونا باتخاذ الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين والمرشحين كافة، ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما يحكمها وفقا للقانون.

مادة 41 

للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عملية الاقتراع، وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب.

مادة 42 

يقر مجلس المفوضية إلغاء نتيجة التصويت كليا أو جزئيا لأي مركز من مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا ثبت أن الخرق أثر في نتيجة الانتخاب، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون.

مادة 43 

وفي حال تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع أو أكثر نتيجة ظروف قاهرة، وبعد انقضاء الفترة المحددة لإعادة الاقتراع المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، وإذا كان ذلك يؤثر تأثيرا مباشرا في النتيجة النهائية، تعلن المفوضية تأجيل عملية الاقتراع بتلك المراكز، ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 ثلاثين يوما أو بزوال السبب أيهما أقرب، وذلك بناء على تقرير تقدمه المفوضية بهذا الشأن.

وإذا تعذر إجراء عملية الاقتراع في كامل البلاد وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته والقانون ولأسباب قاهرة، تقوم المفوضية بالتنسيق مع مجلس النواب بتحديد موعد جديد للاقتراع.

مادة 44 

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الأصوات غير المحتسبة.

الفصل العاشر الطعون الانتخابية والاستئناف

مادة 45 

لكل ذي مصلحة حق تقديم طعن ضد تسجيل أي ناخب لم يستوفي شروط ومتطلبات الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون أمام القاضي الجزئي للمحكمة المختصة في المنطقة التي يقع فيها مركز التسجيل في غضون 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين ويجب الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد عن يومين.ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرار المحكمة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام 72 ساعة من تاريخ صدور الحكم.ويجب الفصل في الاستئناف في غضون ثلاثة أيام 72 ساعة من تاريخ تقديم الاستئناف، ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه، ويتم تنفيذه من قبل المفوضية.

مادة 46 

الغرض عملية الطعن المتعلقة بتسجيل المرشحين والنتائج والإجراءات التنفيذية التي وضعتها المفوضية أو القرارات أو الإجراءات المتخذة من جانبها في عملية الانتخابات الرئاسية، تقوم السلطة القضائية بإنشاء لجنة طعون خاصة مؤلفة من قضاة المحاكم الابتدائية للنظر في الطعون المتعلقة بهذه المادة.

مادة 47 

الغرض تنفيذ عملية الاستئناف على الطعون المتعلقة بالمادة أعلاه، تقوم السلطة القضائية بإنشاء لجنة الاستئناف الخاصة المؤلفة من قضاة مجلس القضاء الأعلى.

مادة 48 

يحق لأي طرف ذي مصلحة تقديم طعن وفقا لما يلي:

  1. تقديم طعن ضد تسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون في غضون 72 اثنين وسبعين ساعة من نشر قائمة المرشحين المسجلين.
  2. تقديم طعن إجراءات الاقتراع وجدولة النتائج التي لها تأثير مباشر في النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية.ويحق للجنة الطعن إلغاء النتائج جزئية فقط في حالة اقتناعها بأن المخالفات تكررت بشكل كبير وبطريقة أثرت بشكل مباشر في النتائج.
  3. .تقديم طعن آخر ضد مخالفات أحكام هذا القانون والإجراءات التنفيذية التي وضعتها المفوضية أو القرارات أو الإجراءات من جانب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حدوث المخالفة، أمام لجنة الطعن.

ويتعين على المحاكم المعنية المشار إليها في هذه المادة النظر في الطعون والبت فيها خلال 72 اثنين وأربعين ساعة من تاريخ تقديم الطعن، مع نشر جميع قرارات المحكمة.

مادة 49 

لا يقبل الطعن على أي من إجراءات مراحل عملية الانتخاب، وذلك في الحالات الآتية:

  1. عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة.
  2. عدم تزامن الطعن مع أحكام هذا القانون والإجراءات المرحلية لعملية الانتخاب التي تضعها المفوضية.
  3. تقديم الطعن من غير ذوي المصلحة.
  4. عدم تقديم أدلة من قبل الطاعن.
  5. إذا لم تخطر المحكمة المفوضية بالقرار في المدة المحددة.

مادة 50 

يجوز لذوي المصلحة الطعن في الحكم أمام لجنة الطعون خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ صدور القرار المحكم.ويجب الفصل في الاستئناف في غضون 3 ثلاثة أيام 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ الاستئناف.ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف ويتم تنفيذه من قبل المفوضية.

مادة 51 

وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 52 

مع مراعاة أحكام القانون رقم 88 لسنة 1971م، بشأن إنشاء إدارة لقضايا الحكومة يجوز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام الطعون كافة التي ترفع ضدها.

مادة 53

تكون الطعون ضد إجراءات سجل الناخبين مجانية بدون أي رسوم قضائية.وتفرض رسوم قدرها مائة 100 دينار ليبي على أي طعن في أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية.

مادة 54 

سيصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف وكذلك قواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات.

الفصل الحادي عشر مراقبة العملية الانتخابية

مادة 55 

بعد اعتمادهم من قبل المفوضية، يجوز لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة وكذلك وكلاء المرشحين المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية.

كما يجوز الممثلي وسائل الإعلام تغطية العملية الانتخابية وفقا لهذا القانون ولوائحه.

مادة 56

يتولى المراقبون والوكلاء مراقبة عملية الانتخاب، وذلك على النحو الآتي:

  1. مراقبة مدى خضوع إجراءات الاقتراع والتصويت للقوانين واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.
  2. زيارة ومعاينة مراكز الانتخاب في أي وقت ودون إعلان مسبق.
  3. مراقبة مدى نزاهة وحياد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ العملية الانتخابية، والتزامهم أحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.

مادة 57

لا يجوز للمراقبين والوكلاء التدخل بأية طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتخذه رؤساء المراكز والمحطات من قرارات وإجراءات تنظيمية، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة.

مادة 58 

تلتزم المفوضية تسهيل مهام المراقبين والوكلاء، وممثلي وسائل الإعلام بما يضفي المصداقية لحرية ونزاهة عملية الانتخاب، ويجوز لها سحب اعتماد المراقبين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون، ولوائحه التنفيذية.

مادة 59 

تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون حقوق وواجبات المراقبين، والوكلاء، وممثلي وسائل الإعلام، وإجراءات اعتمادهم.

الفصل الثاني عشر الجرائم الانتخابية

مادة 60

يعاقب بالحبس كل من:

  1. أدلى بصوته منتحلا اسم غيره.
  2. أدلى بصوته أكثر من مرة.
  3. أدلى بصوته في يوم الاقتراع وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.

مادة 61

يعاقب بالحبس, وغرامة لا تزيد على 5000 خمسة آلاف دينار ليبي كل من:

  1. استعمل الإكراه، أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو التأثير في الناخبين.
  2. منع المراقبين ووكلاء المرشحين ووكلاء الكيانات السياسية المعتمدين من مراقبة العملية الانتخابية.
  3. أعطى شخص آخر أو عرض عليه عطاء أو التزم أن يعطيه فائدة لنفسه، أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.
  4. قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
  5. نشر أو أذاع أو أتاح السبل للغير الأقوال أو أخبار كاذبة، أو مضللة أو غير ذلك من طرق التدليس على العملية الانتخابية, أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المس بسلوك أحد المرشحين أو ناخبيهم بقصد التأثير في سير العملية الانتخابية ونتائجها.
  6. قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الناخبين أو المواد الانتخابية الحساسة الأخرى المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية
  7. غش أو تحايل في استخدام بطاقات الناخبين وفرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
  8. اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.و أخفى، أو اختلس، أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد عرقلة العملية أو التأثير في النتائج.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة من العملية الانتخابية, بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك.

مادة 62

يعاقب بالحبس كل من أهان ولو بالإشارة رئيس وأعضاء مجلس المفوضية أو أحد القائمين على عملية الانتخاب أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاح ظاهرة، أو مخفية داخل مركز الانتخاب، أو في المكاتب التابعة للمفوضية, ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.

مادة 63

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة آلاف دينار ليبي كل من:

  1. منع أو عرقل العملية الانتخابية بشكل مباشر.
  2. استعمل القوة، أو التهديد ضد أي من القائمين على عملية الانتخاب.
  3. كل من أتلف مباني أو منشأت، أو وسائل نقل، أو معدات مخصصة للاستخدام في عملية الانتخاب بقصد عرقلة سيرها.لم
  4. قطع الطريق عن الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء، أو المساومة عليها أو لعرقلة عملية الفرز، والعد.
  5. أعدم أو أخفي أو غير في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها.

مادة 64 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 5000 خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لمدة 5 خمس سنوات.كل مرشح:

  1. شارك في أي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
  2. قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية.
  3. قام بأنشطة تعد من قبيل الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع أو خرق يوم الصمت الانتخابي.
  4. استعمل المساجد، أو المقار العامة، أو المؤسسات التربوية، والتعليمية للدعاية الانتخابية.
  5. أدلى ببيانات، ومعلومات كاذبة بهدف التأثير في نتائج الانتخابات.

مادة 65

يعاقب بالسجن، أو بغرامة لا تتجاوز 5000 خمسة آلاف دينار ليبي كل من استعمل عبارات تؤلف تحريض على الجرائم، أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية, أو التمييز، أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيئ للآداب العامة، أو تمس أعراض بعض الناخبين والمرشحين أو القائمين على عملية الانتخاب.

مادة 66

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد عن ضعف الأموال المتحصل عليها، ويمنع من الترشح للانتخابات لفترة لا تزيد عن 7 سنوات من تاريخ الحكم النهائي كل شخص أو مرشح تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة لغرض عرقلة عملية الانتخاب.

مادة 67 

حجب نتيجته ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 5000 خمسة آلاف دينار ليبي وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد عن 3 ثلاث سنوات, كل مرشح لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه الصرف، وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض.

مادة 68

يعاقب بالسجن، وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير في نتائج عملية الانتخاب.

مادة 69

يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على عملية الانتخاب عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شہر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ألف دينار ليبي.

مادة 70

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الانتخاب، أو من رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الانتخاب، تزداد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث.

مادة 71

لا تخلت العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد من ذلك منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

الفصل الثالث عشر أحكام ختامية

مادة 72

الرئيس، وأعضاء مجلس المفوضية ورؤساء اللجان بمكاتب الإدارة الانتخابية, وأعضائها, ورؤساء مراكز الانتخاب, سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 73

بناء على هذا القانون يتم انتخاب رئيس الدولة لفترة 4 أربع سنوات وتسري أحكام هذا القانون الدورة انتخابية أخرى، ما لم يتم تعديل الإعلان الدستوري بشأن انتخاب رئيس الدولة، أو يتم إصدار قانون للانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس.

مادة 74 

يتم تحديد المعاملة المالية لرئيس الدولة ونائبه بمقتضى قانون يصدر عن مجلس النواب.

مادة 75 

تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة كافة لتأمين إجراء عملية الانتخاب وتلتزم فى ذلك ما يأتي:

  1. تأمين عملية الانتخاب بما يكفل ممارسة المشاركين في العملية الانتخابية حقوقهم.
  2. توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية الانتخاب بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية.
  3. إصدار التعليمات، والتكليفات للوزارات، والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتقديم الدعم اللازم لإجراء عملية الانتخاب، وفقا لمتطلبات المفوضية.

مادة 76 

يتعين على جميع مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية تقديم الدعم المطلوب للعملية الانتخابية لتجاوز كل التحديات التي قد تعوق تنفيذها.

مادة 77 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.

  • مجلس النواب
  • صدر في طبرق.بتاريخ: 1/ صفر /1443هـ.
  • الموافق 8/ سبتمبر/2021م.
  • اللجنة التشريعية والدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.