أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1987 م بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1987 م بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 84 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 43 بشأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية وتعديلاته.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 74 من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في

القوات المسلحة النص الآتي:-

مادة 74

تنهى خدمة العسكرى اعتبارا من اليوم التالي لوفاته على أنه بالنسبة للشهيد تعتبر خدمته مستمرة مع تدرجه فى الترقية حتى، بلوغه سن التقاعد على افتراض بقائه حيا.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

  • العقيد /معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 17 ذي القعدة 1396 و.ر
  • الموافق: 13/ 7/ 1987 م