قانون رقم 1 لسنة 1986 م بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:31 مارس 1986
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 1 لسنة 1986 م بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده اني الحادي عشر في الفترة من 20 فبراير إلى 3 مارس 1986 م.
صيغ القانون الآتی:
المادة 1
تعريفات:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
- الشركة: شركة الاستثمار الوطني المنشأة بموجب هذا القانون.
- الشركة العامة: الشركة العامة الخدمية أو الانتاجية التي تصدر در قرارات من اللجنة الشعبية العامة بتمليكها للشركة.
- المساهمات: المبالغ المالية التي يساهم بها أفراد الشعب في الشركات العامة.
المادة 2
يساهم الليبيون في الشركات العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3
تنشأ شركة مساهمة تسمى شركة الاستثمار الوطني تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، تكون لها الشخصية الاعتبارية.
المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة 5
تكون أغراض الشركة ما يلي:
- تحقیق مساهمة الليبيين في الشركات العامة عن طريق تحصيل المساهمات واستثمارها على النحو المبين في هذا القانون.
- المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
- توعية المواطنين بأهمية الادخار والاستثمار.
وللشركة أن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تضع البرامج اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة 6
يبين النظام الأساسي للشركة مدتها والقواعد المتعلقة باطالة هذه المدة أو تقصيرها والجهة المختصة بذلك وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها.
المادة 7
يكون رأس مال الشركة مائتين وخمسين ألف دينار مقسما إلى مائتين وخمسين سهما قيمة كل سهم ألف دينار مملوكة بالكامل للمساهمين من أفراد الشعب، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للشركة.
وتكتتب اللجنة الشعبية العامة للخزانة في هذه الأسهم نيابة عن المساهمين على أن يكون سداد رأس مال الشركة الى الخزانة العامة في مقدمة ما يجري تحميله من المساهمات.
المادة 8
تكون المساهمات وفقا لما يلي:
- نسبة واحد ونصف بالمائة 1.5% من المرتب للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وتتولى جهات العمل التي يتبعونها استقطاع هذه النسبة من مرتباتهم.
- نسبة واحد ونصف بالمائة 1.5% من صافي الدخل السنوي بما لا يقل عن ستين دينارا وذلك بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم وتتولى اللجان الشعبية للخزانة بالبلديات تحصيل هذه المساهمات.
المادة 9
يجرى تحويل ما تم تحصيله من مساهمات بموجب المادة السابقة أولا بأول دخول إلى حساب خاص لأمانة الخزانة يفتح لهذا الغرض بمصرف ليبيا المرکزی.
وتتولى جهات التحصيل اخطار الشركة بأسماء وعناوين وجهات عمل المساهمين وقيمة مساهماتهم.
المادة 10
تنقل ملكية الشركات العامة الى الشركة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بعد سداد قيمتها التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 11
يقسم صافي أرباح الشركة على المساهمين فيها وذلك بعد اقتطاع المبلغ الاحتياطي وغيره من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة.
المادة 12
مع مراعاة أحكام هذا القانون تمارس اللجنة الشعبية العامة للخزانة اختصاصات الجمعية العمومية للشركة.
المادة 13
تتولى إدارة الشركة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 14
تختص لجنة الإدارة بتسيير أعمال الشركة وتصريف أمورها وتمثيلها أمام القضاء والغير ومباشرة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- أ. تنفيذ السياسة العامة للشركة والإشراف على الشركات التي تملكها.
- ب. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للشركة وتقديمها للجهات المختصة للاعتماد.
- ج. دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركة وتذليل الصعوبات التي قد
- تواجهها.
- د. تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك والغائها.
- هـ. النظر في تطوير الشركة.
- و. إعداد التقارير السنوية عن الوضع المالي و نشاط الشركة والشرکات التي تمتلكها.
المادة 15
يكون للشركة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 16
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة.
المادة 17
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 18
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول شهر ابريل 1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 31 مارس 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً