قانون رقم 1 لسنة 1986 م بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتی:
المادة 1
تعريفات:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
المادة 2
يساهم الليبيون في الشركات العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3
تنشأ شركة مساهمة تسمى شركة الاستثمار الوطني تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، تكون لها الشخصية الاعتبارية.
المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة 5
تكون أغراض الشركة ما يلي:
وللشركة أن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تضع البرامج اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة 6
يبين النظام الأساسي للشركة مدتها والقواعد المتعلقة باطالة هذه المدة أو تقصيرها والجهة المختصة بذلك وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بها.
المادة 7
يكون رأس مال الشركة مائتين وخمسين ألف دينار مقسما إلى مائتين وخمسين سهما قيمة كل سهم ألف دينار مملوكة بالكامل للمساهمين من أفراد الشعب، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للشركة.
وتكتتب اللجنة الشعبية العامة للخزانة في هذه الأسهم نيابة عن المساهمين على أن يكون سداد رأس مال الشركة الى الخزانة العامة في مقدمة ما يجري تحميله من المساهمات.
المادة 8
تكون المساهمات وفقا لما يلي:
وتتولى جهات العمل التي يتبعونها استقطاع هذه النسبة من مرتباتهم.
المادة 9
يجرى تحويل ما تم تحصيله من مساهمات بموجب المادة السابقة أولا بأول دخول إلى حساب خاص لأمانة الخزانة يفتح لهذا الغرض بمصرف ليبيا المرکزی.
وتتولى جهات التحصيل اخطار الشركة بأسماء وعناوين وجهات عمل المساهمين وقيمة مساهماتهم.
المادة 10
تنقل ملكية الشركات العامة الى الشركة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بعد سداد قيمتها التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 11
يقسم صافي أرباح الشركة على المساهمين فيها وذلك بعد اقتطاع المبلغ الاحتياطي وغيره من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة.
المادة 12
مع مراعاة أحكام هذا القانون تمارس اللجنة الشعبية العامة للخزانة اختصاصات الجمعية العمومية للشركة.
المادة 13
تتولى إدارة الشركة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 14
تختص لجنة الإدارة بتسيير أعمال الشركة وتصريف أمورها وتمثيلها أمام القضاء والغير ومباشرة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
المادة 15
يكون للشركة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 16
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة.
المادة 17
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 18
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول شهر ابريل 1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً