قانون رقم 1 لسنة 1985 م بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خلال عام 1984 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 3, 1985
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 1 لسنة 1985 م بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خلال عام 1984 م
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- و تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير 1985م إلى 2 مارس 1985 م.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يصادق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وبعض الدول الأخرى، و الوارد بيانها في الكشف المرفق.
المادة 2
يعتمد ما تم من إجراءات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بشأن تنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة بعد إبرامها بشرط أن يقتصر ذلك على المعاهدات والاتفاقيات الصادر بالموافقة عليها قرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية منه، و على الجهات المختصة – كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 3 أبريل 1985 م.
كشف بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عام 1984م بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الشقيقة والصديقة
تاريخ التوقيع | البيان | الدالدولة |
الرباط 25 يناير 1984 م | إنشاء شركة قابضة | المملكة المغربية |
الرباط 25 يناير 1984 م | تشجيع وضمان الاستثمار | المملكة المغربية |
الرباط 26 يناير 1984 م | تجنب الازدواج الضريبي | المملكة المغربية |
الرباط 26 يناير 1984 م | تعاون صحي | المملكة المغربية |
وجدة 13 أغسطس 1984 م | معاهدة الاتحاد العربي الافريقي | المملكة المغربية |
تونس 01 ديسمبر 1983 م | إنشاء شركة قابضة | الجمهورية التونسية |
تونس 15 ديسمبر 1983 م | إنشاء تمويل الطريق البرى رأس اجدير مدنين | الجمهورية التونسية |
فاليتا 19 نوفمبر 1984 م | معاهدة صداقة وتعاون | مالطا |
طرابلس 13 سبتمبر 1984 م | ضمان اجتماعی | تركيا |
طرابلس 09 مايو 1984 م | أيدي عاملة | الباكستان |
طرابلس 08 مارس 1984 م | تعاون قضائی | بلغاريا |
طرابلس 08 مارس 1984 م | تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج | بلغاريا |
طرابلس 08 مارس 1984 م | الضمان الاجتماعي | بلغاريا |
طرابلس 22 فبراير 1984 م | اعلامية | يوغسلافيا |
طرابلس 16 يونيو 1984 م | قنصلية | بولندا |
16 يونيو 1984 م | الأيدي العاملة تعديل المادة 7 بموجب رسائل متبادلة | اليونان |
طرابلس 13 مايو 1984 م | نقل جوی | النمسا |
08 أبريل 1984 م | اتفاقية في مجال التعاون العسكرى الفنى | جمهورية بلغاريا الشعبية |
04 اكتوبر 1984 م | اتفاقية في مجال التعاون الاقتصادي و العسكري والفني | جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية |
21 أكتوبر 1984 م | اتفاقية توريد معدات خاصة و تحدیث المعدات المتفق على توريدها | اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية |
24 نوفمبر 1984 م | اتفاقية في مجال توريد المعدات و تنفيذ انشاءات | جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية |
04 ديسمبر 1984 م | توريد معدات خاصة اتفاقية | اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية |
05 ديسمبر 1984 م | اتفاقية توريد قطع غيار و معدات التدريب و معدات المسها عادة | اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
-
قانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر. بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 146 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
-
قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
-
قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 18 لسنة 2003 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 1 لسنة 2002 م بشأن المصادقة على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن برلمان عموم إفريقيا
اترك تعليقاً