أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1985 م بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خلال عام 1984 م

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1985 م بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خلال عام 1984 م

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • و تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير 1985م إلى 2 مارس 1985 م.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يصادق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وبعض الدول الأخرى، و الوارد بيانها في الكشف المرفق.

المادة 2

يعتمد ما تم من إجراءات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بشأن تنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة بعد إبرامها بشرط أن يقتصر ذلك على المعاهدات والاتفاقيات الصادر بالموافقة عليها قرارات من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية منه، و على الجهات المختصة – كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 3 أبريل 1985 م.

كشف بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عام 1984م بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والدول الشقيقة والصديقة

تاريخ التوقيع البيانالدالدولة 
الرباط 25 يناير 1984 مإنشاء شركة قابضةالمملكة المغربية
الرباط 25 يناير 1984 متشجيع وضمان الاستثمارالمملكة المغربية
الرباط 26 يناير 1984 متجنب الازدواج الضريبيالمملكة المغربية
الرباط 26 يناير 1984 متعاون صحيالمملكة المغربية
وجدة 13 أغسطس 1984 ممعاهدة الاتحاد العربي الافريقيالمملكة المغربية
تونس 01 ديسمبر 1983 مإنشاء شركة قابضةالجمهورية التونسية
تونس 15 ديسمبر 1983 مإنشاء تمويل الطريق البرى رأس اجدير مدنينالجمهورية التونسية
فاليتا 19 نوفمبر 1984 ممعاهدة صداقة وتعاونمالطا
طرابلس 13 سبتمبر 1984 مضمان اجتماعیتركيا
طرابلس 09 مايو 1984 مأيدي عاملةالباكستان
طرابلس 08 مارس 1984 متعاون قضائیبلغاريا
طرابلس 08 مارس 1984 متسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروجبلغاريا
طرابلس 08 مارس 1984 مالضمان الاجتماعيبلغاريا
طرابلس 22 فبراير 1984 ماعلاميةيوغسلافيا
طرابلس 16 يونيو 1984 مقنصليةبولندا
16 يونيو 1984 مالأيدي العاملة تعديل المادة 7 بموجب رسائل متبادلةاليونان 
طرابلس 13 مايو 1984 منقل جویالنمسا
08 أبريل 1984 ماتفاقية في مجال التعاون العسكرى الفنىجمهورية بلغاريا الشعبية
04 اكتوبر 1984 ماتفاقية في مجال التعاون الاقتصادي و العسكري والفنيجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
21 أكتوبر 1984 ماتفاقية توريد معدات خاصة و تحدیث المعدات المتفق على توريدهااتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
24 نوفمبر 1984 ماتفاقية في مجال توريد المعدات و تنفيذ انشاءاتجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
04 ديسمبر 1984 متوريد معدات خاصة اتفاقيةاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
05 ديسمبر 1984 ماتفاقية توريد قطع غيار و معدات التدريب و معدات المسها عادةاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.