Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1973 م بزيادة اعتمادات الدفاع القومي للسنة المالية 72 – 1973 م

22 يناير 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 1 لسنة 1973 م بزيادة اعتمادات الدفاع القومي للسنة المالية 72 – 1973 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد المخصصات المالية المقدرة للدفاع القومي بمقتضى القانونين رقم 44 لسنة 1972 م ورقم 129 لسنة 1972 م المشار إليهما، بمبلغ 21,000,000 د.ل واحد وعشرون مليون دينار ليبي على أن يخصص هذا المبلغ لمواجهة النفقات التي يقتضيها تنفيذ المشروعات والعقود الوارد بيانها بخطاب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة رقم ع.ق/ 142/ 78/ 73 م المؤرخ فى 29 ذى القعدة 1392 هـ الموافق 3 يناير 1973 م.

مادة 2 

يغطى الاعتماد الإضافي المذكور بالمادة السابقة من الزيادة المتوقعة في الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 72/ 1973 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر فى 18 ذى الحجة 1392 هـ
  • الموافق 22 يناير 1973م
  • رئيس مجلس الوزراء