قانون رقم 1 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 م الخاص بالمنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 4, 1971
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 1 لسنة 1971 م بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 م الخاص بالمنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على قانون النظام المالى للدولة الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس الوزراء للانتاج وموافقة رأي المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف الى المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1970 م المشار اليه فقرة جديدة بالنص الآتى:
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على اعتبارات الضرورة التي يقدمها الوزير المختص الموافقة على الإعفاء من هذا القيد بالنسبة لبعض الجهات أو العقود.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- العقيد/ معمر القذافي
- نائب رئيس الوزراء للانتاج
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 7 ذو القعدة 1390 هـ
- الموافق 4 يناير 1971
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
-
قرار رقم 595 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 311 لسنة 2009 م بشأن تنظيم العمل الإضافي
-
قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م
اترك تعليقاً