قانون رقم 1 لسنة 1965 م بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 26, 1965
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 1 لسنة 1965 م بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور،
- وعلى المادة 64 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
استمرار المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون
تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس البلدية الجديدة قبل نهاية أغسطس سنة 1966، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بدار السلام العامرة بطبرق
في 28 ربيع الثاني 1385 هـ
الموافق 26 أغسطس 1965 م
ادريس
بأمر الملك
فاضل الأمير حسين مازق
وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء
مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية
بتاريخ 27 أغسطس سنة 1964 صدر المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية، وبدأ العمل به منذ نشره في الجريد الرسمية في 31 أغسطس سنة 1964، ونص في المادة 64 منه على أن تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل به بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقاً لأحكامه، وتطلب أن يتم التشكيل الجديد في ظرف سنة من تاريخ العمل به أي قبل نهاية شهر أغسطس الحالي، ولما كانت المصلحة العامة تقتضي إفساح الفرصة للحكومة لاختيار الأعضاء الجدد الذين تشكل منهم المجالس البلدية بما تتحقق به المصلحة العامة من كافة نواحيها فقد اقتضى الأمر الإبقاء على المجالس الحالية ومد مدتها حتى يتم التشكيل الجديد للمجالس في موعد لا يتجاوز نهاية أغسطس من العام القادم.
ولهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق استنادا إلى المادة 64 من الدستور لتوافر صفة الاستعجال في إصداره، وذلك للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً