قانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى مصلحة التسجيل العقاري تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة العدل.
ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من المجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات والأحكام المقررة بالقانون رقم 17 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 2
تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى مصلحة أملاك الدولة تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة المالية.
ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
مادة 3
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لفصل ما هو موجود قبل نفاذ هذا القانون بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة من الأصول والموجودات والأرصدة والموظفين وتوزيعها على المصلحتين اللتين تم إنشاؤهما بهذا القانون.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في بنغازي
بتاريخ 29/5/2012م