قانون رقم 50 لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يقصد بالسجناء في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص الذين حجزت حريتهم في السجون والمعتقلات الخاصة بسبب معارضتهم للنظام السابق سواء العسكريين أو المدنيين من تاريخ 1/09/1969م وحتى 15/02/2011م.
مادة 2
يمنح السجناء المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضا قدره 8000 د.ل ثمانية آلاف دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن هذه الواقعة -على أن يتم خصم المبالغ التي تم صرفها لهم في السابق وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد ضوابط وكيفية صرف هذا التعويض.
مادة 3
تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون -كما تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ:11/6/2012.