Skip to main content

قانون لسنة 1965 بشأن تعديل قانون نواب القضاة

نشر في

قانون لسنة 1965 بشأن تعديل قانون نواب القضاة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع

  • على المادتين 64 و 146 من الدستور
  • وعلى قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

تعدل نصوص قانون نواب القضاة

مادة 1

تعديل نصوص قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 والسالف الإشارة إليه بحيث يستبدل فيها بعبارة نائب قاض عبارة قاضى من الدرجة الثالثة أو الرابعة وتحل عبارة فقاضى من الدرجة الثالثة محل عبارة نائب قاض من الدرجة الأولى وعبارة قاضي من الدرجة الرابعة محل عبارة نائب قاض من الدرجة الثانية.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ادريس

صدر بقصر السلام العامر في 2 جمادى ثاني

1385 هـ.

الموافق 28 سبتمبر 1965 م.

بأمر الملك

عبد الحميد البكوش حسين مازق

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.