قانون رقم 9 لسنة 2014 بتعديل حكم في القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الإنتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر التعديل الآتي:
مادة 1
تعدل المادة 26 من القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
على وزارات العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه،كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمهتمين بجرائم من أتباع النظام السابق وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ صدور هذا القانون،بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانونية،أو بإطلاق سراحهم.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435 هجري
الموافق:24/مارس/2014