قانون رقم 6 لسنة 1986م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
صيغ القانون الآتي:-
المادة 1
المحتويات
يستبدل بنصوص المواد 1،4،6 من القانون رقم 4 لسنة 1978 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المشار إليه النصوص التالية:
مادة 1:
لكل مواطن بلغ سن الرشد الحق في تملك مسكن بشرط الإقامة فيه أو حيازة قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها،ويستثنى من شرط بلوغ سن الرشد من كان يتيم الأبوين.
وتعتبر ملكية المسكن مقدسة لا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة.
مادة 4:
لا يجوز للمواطن ولو كان متزوجاً بأكثر من امرأة واحدة تملك أكثر من مسكن أو حيازة أكثر من قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها.
مادة 6:
لا يجوز لمن ملك مسكناً وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بغير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية أو التي ترتب حقوقاً عينية على العقار إلا بعد سداد كامل الثمن.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمالك أن يستبدل مسكنه أو يبني بدلاً منه مسكناً جديداً،وذلك في الحالات الآتية:-
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 2
يعتبر المواطن مالكاً للمسكن الذي يقيم فيه عند نفاذ هذا القانون،إلا إذا قام بإخلائه خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 3
على كل مواطن يملك مسكناً في مزرعة أن ينتقل للإقامة فيه،وعليه أن يقوم بإخلاء المسكن الذي يشغله في غير تلك المزرعة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 4
تلغى المواد 2،5،10 من القانون رقم 4 لسنة 1978 م.المشار إليه،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 24 شعبان 1395 من وفاة الرسول
الموافق: 4 مايو 1986 م.