قانون رقم 156 لسنة 1970 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتأميم الحصص الأجنبية في شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية
باسم الشعب.
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجب أن تمتلك الحكومة ما لا يقل عن 60% ستين في المائة من رأس مال أية شركة من شركات التأمين التي تزاول في الجمهورية العربية الليبية كل أو بعض عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة 1 من قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين وكذلك عمليات إعادة التأمين، وأن يكون تعيين أغلبية أعضاء مجالس إدارتها ومن بينهم رئيس المجلس، وأغلبية لجنة المراقبة ومن بينهم رئيس اللجنة، وتحديد مكافآتهم السنوية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصــــاد.
وتؤول إلى الحكومة ملكية هذه النسبة في شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية ويصدر وزير الاقتصاد قراراً ببيان وتحديد الطريقة التي تخفض بها حصة كل مساهم على أن تكون حصة رأس المال الأجنبي كاملة هي أول حصة تؤول إلى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون.
وتسري أحكام هذه المادة عند إنشاء أي شركة تأمين جديدة في الجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
مادة 3
يستحق أصحاب الأسهم الذين يخفض نصيبهم في رأس مال الشركة أو يؤول نصيبهم بالكامل إلى الدولة إذا كانوا أجانب بموجب المادة السابقة تعويضاً عن صافي قيمة أسهمهم التي آلت إلى الحكومة بموجب تلك المادة يؤدي نقداً.
مادة 4
تقييم رؤوس أموال شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بواسطة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء على أن يرأس كل لجنة أحد المستشارين بمحاكم الاستئناف ويكون من بين أعضائها أحد موظفي قسم التأمين بوزارة الاقتصاد.
ويتم هذا التقييم على أساس تحديد صافي قيمة الأصول الحقيقية لكل شركة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لما هو ثابت في الدفاتر والمستندات الخاصة بكل شركــة.
مادة 5
تتولى وزارة الاقتصاد رعاية مصالح الحكومة في شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ويصدر وزير الاقتصاد قراراً بتعيين مفوض أو مجلس إدارة مؤقت لكل شركة يكون له سلطات مجلس الإدارة لحين إعادة تشكيل مجالس الإدارة الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتخضع قرارات المفوض أو مجلس الإدارة المؤقت لاعتماد وزير الاقتصاد.
مادة 6
يجب على جميع العاملين بشركات التأمين الاستمرار في أداء أعمالهم بها ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله إلا إذا أعفي منه بقرار من وزير الاقتصاد أو مــن يفوضه في ذلك.
مادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8
يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 131 لسنة 1970 م.في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 9
يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
العقيد/ معمر القذافي
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: 24/شوال/ 1390 هـ.
الموافق: 22/ ديسمبر/ 1970 م.