قانون رقم 10 لسنة 2014 م.بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القانون الآتي:
المادة1
المحتويات
يقصد بالمصطلحات الآتية الواردة بهذا القانون المعاني المقابلة لها:-
المادة 2
يتألف مجلس النواب من مائتي عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر،ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب.
المادة 3
يكون الانتخاب عاما حرا مباشرا سريا شفافا.
المادة 4
تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته.
المادة 5
المادة 6
إضافة إلى الشروط المقررة في الناخب يشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب:
المادة 7
لا يجوز أن يترشح الشخص في أكثر من مركز انتخابي واحد،وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من مركز اعتبر ترشحه في جميع المراكز كأن لم يكن.
المادة 8
تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفق اللوائح التنفيذية لهذا القانون،وإذا تبين لها أن أحدا من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،تستبعده ويخطر بذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح،وبالوسائل التي تراها مناسبة لذلك.
المادة 9
تقوم المفوضية بالإعلان في إحدى وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين،وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة،وذلك بالاتفاق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد.
ولكل مرشح مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
ولا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلالا بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو إلى الكراهية والتمييز.
وفي كل الأحوال،لا يجوز القيام بأي نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
المادة10
تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية،ويكون استخدام وسائل الإعلام في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية.
ويجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف،على أن تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح واسم الجهة الناشرة وعنوانها.
ويجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 11
المادة 12
ويحظر على العاملين بمؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن
عملهم.
المادة 13
تحدد المفوضية سقف الإنفاق على مناشط الدعاية الانتخابية لكل مرشح،وعلى المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
المادة 14
يلتزم المرشح بفتح حساب جار في أحد المصارف يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصص لدعايته الانتخابية،وعليه إبلاغ المفوضية أولا بأول بما يودع في هذا الحساب من مبالغ نقدية ومصدرها وأوجه الإنفاق منه،ويلتزم بعدم الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب.
المادة 15
يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النهائية.
المادة 16
لغرض تعريف الناخبين بمرشحي دوائرهم الانتخابية،يجوز للمفوضية نشر السير الذاتية لجميع المرشحين المصادق عليهم بالقوائم الأولية،ولها في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكنها من إطلاع الناخبين على السير الذاتية لمرشحيهم.
المادة 17
تقتصر بيانات السيرة الذاتية بالإضافة إلى معلومات الترشح المنصوص عليها بالقانون،على البيانات ذات العلاقة بالسيرة العلمية والمهنية،ويكون المرشح دون غيره مسئولا قانونا عن صحة ما تقدم به من بيانات،ولا يعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية.
المادة 18
يعتمد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول.
ويخصص نسبة ستة عشرة في المائة من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط،ويجرى الاقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين في المراكز الانتخابية من الرجال والنساء،ويبين الجدول المرفق بهذا القانون المراكز ذات العلاقة.
المادة 19
توزع مقاعد مجلس النواب على ثلاث عشرة دائرة انتخابية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة 20
يحدد المؤتمر الوطني العام يوم الانتخاب بناء على اقتراح من المفوضية،ويكون هذا اليوم عطلة رسمية،وإذا تعذر في أحد مراكز الاقتراع إجراء الاقتراع في ذلك اليوم تعلن المفوضية خلال 48 ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد الأول.
وتحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.
المادة 21
يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح مرشح واحد،ويفوز المرشح في المراكز الانتخابية ذات المقعد الواحد الحاصل على أعلى أصوات الناخبين الصحيحة في ذلك المركز. أما في المراكز الانتخابية المتعددة المقاعد يفوز المرشحون الأوائل الحاصلون على أعلى نسبة من الأصوات بحسب الأحوال.
المادة 22
تحدد المفوضية إجراءات العملية الانتخابية بالدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع.
المادة 23
تتم عملية الاقتراع في اثنتي عشرة ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً،وعندها يعلن رئيس مركز الاقتراع ختام عملية الاقتراع بالمركز.
وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم،ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم،وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا بحضور رئيس وأعضاء مركز الاقتراع ومن حضر من المراقبين ووكلاء المرشحين.
وتحدد المفوضية موعدا خاصا لاقتراع الليبيين المقيمين بالخارج في الدول التي ترى المفوضية إمكانية إجراء الانتخابات فيها.
المادة 24
يدلي الناخب بصوته في سرية تامة،بحيث يقوم بالإدلاء بصوته للمرشح في صندوق الاقتراع.
ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة وللأميين اصطحاب مرافقين لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع،ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.
ولا تجوز الإنابة في التصويت،ولا التصويت بالمراسلة.
المادة 25
للمفوضية حق حجب نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت لها أن هناك تزويراً أو تلاعباً أو فعلاً من شأنه أن يخل بنتائج العملية الانتخابية.
المادة 26
يقوم موظفو مركز الاقتراع بفرز صناديق الاقتراع بعد انتهاء العملية الانتخابية فوراً, ويتم الفرز وعد الأصوات داخل مركز الاقتراع بحضور رئيس المركز ووكلاء المرشحين والمراقبين المعتمدين بعد التحقق من عدم وقوع أي عبث بصناديق الاقتراع أو بمحتوياتها, وبمجرد انتهاء عملية فرز وعد الأصوات تعاد أوراق الاقتراع إلى صناديقها وتغلق ويحرر محضر بذلك يوقعه رئيس المركز وموظفوه ومن حضر من وكلاء المرشحين, وتبلغ النتيجة الابتدائية إلى اللجنة الفرعية للانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في دائرتها.
وعلى رئيس المركز نقل استمارات نتائج الاقتراع إلى مقر اللجنة الفرعية التي تحيلها بدورها إلى المفوضية لحفظها حتى انتهاء مواعيد الطعن.
وتباشر المفوضية إعلان النتائج الأولية تباعاً مع نهاية عملية الاقتراع وبما لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ الاقتراع.
المادة 27
المادة 28
لكل ذي مصلحة الحق في الطعن من دون رسوم في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية خلال 48 ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة المراد الطعن بشأنها.
المادة 29
يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية, على أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من رفع الأمر إليه, ويستأنف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره دون حاجة إلى إعلان, ويتم الفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف, ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتاً ويتعين على المفوضية تنفيذه.
وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من
المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من:-
المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ في مراكز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجان أو مراكز الاقتراع, ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز.
المادة 33
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:-
المادة 34
يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
المادة 35
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم باتاً كل مرشح تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل مرشح خالف الأحكام الواردة في المادة 14 من هذا القانون, ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يجاوز الثلث كل موظف خالف ذات الأحكام لصالح المرشحين أو اشترك معه في ذلك.
المادة 36
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 300 ثلاثمائة دينار.
المادة 37
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح:-
المادة 38
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة 39
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر, تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة 40
لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة التي تعتمدها المفوضية ووكلاء المترشحين مراقبة العملية الانتخابية, وتلتزم المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.
المادة 41
على مؤسسات الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.
المادة 42
توفر الدولة الأمن وتكفل وتضمن حرية الناخبين في التصويت أثناء العملية الانتخابية.
المادة 43
لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز الاقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 44
تصدر المفوضية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 45
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 30 /6/1435 ه
يوافق 31/3/2014 م