قانون رقم 1 لسنة 1987 م بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت رقم 3 إلى المادة 1 فقرة أ من القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:
3- المعلم الضابط /
وهو كل معلم تخرج من كلية عسكرية ويحمل رتبة ملازم ثان فأعلى ويصدر بالأسس العامة لمعاملته قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد /معمر القذافي
القائد الأعلى للقوات المسلحة
صدر في: 3 جمادى الأولى 1396 و.ر
المواقف: 1987/1/4 م
اترك تعليقاً